نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 62
للحكم بتعددهما . وفي النكاح هما واحد من حيث الذكورة والأنوثة . أما من حيث العقد ، فالظاهر توقفه على رضاهما معا ، وكذا يقع الأشكال في الطلاق . وفي العقود - كالبيع - هما اثنان . وفي الجناية [ هما ] [1] اثنان لا يقتص من أحدهما بجناية الاخر ، ولو اشتركا في الجناية اقتص منهما . وهل يحسبان بواحد أو باثنين حيث تكون الجناية في غير المشترك ؟ وجهان ، ولو كانت جنايتهما في المشترك وهو ما تحت الحقو - اكتفي بواحدة [2] . إذا عرفت هذا فالكلام في جهات : الأولى : أنه لا يقوم من هو كذلك مقام اثنين في تراوح البئر وإن قيل بتعدده ، إذ المتبادر غير ذلك ، ولمعلومية مدخلية القوة فيه ، وضعف هذين باشتراك ما تحت الحقو واضح . وينزح من البئر لو وقع فيه ومات نزح الاثنين ، نظرا إلى أن الواحد الذي فيه سبعون دلوا لا يشمل إطلاقه ذلك . فإن قلت : التعدد أيضا لا يصدق عليه . قلت : بعد التعارض يقضي الاستصحاب ببقاء النجاسة إلى اليقين بالمزيل . قيل : فأين يعلم اليقين بالمزيل ؟ قلنا : ينفى ما زاد على مقدر الاثنين بالأولوية . مع احتمال إلحاقه بما لا نص فيه إن أوجبنا فيه نزح الجميع ، وأما على الثلاثين أو الأربعين فلا ، إذ لا ينقص عن الواحد قطعا . وفي الوضوء يعتبر غسل جميع الأعضاء إن حكمنا بالوحدة - كالعضو المشتبه في غيره - مقدمة للواجب ، فإن لم يمكنه سقط بحسب التعذر كغيره ، ويبطل وضوؤه بالحدث . وهل يبطل بنوم أحدهما أو إغمائه أو جنونه بناءا على أن هذه ليست أمارة