responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 62


للحكم بتعددهما . وفي النكاح هما واحد من حيث الذكورة والأنوثة . أما من حيث العقد ، فالظاهر توقفه على رضاهما معا ، وكذا يقع الأشكال في الطلاق . وفي العقود - كالبيع - هما اثنان . وفي الجناية [ هما ] [1] اثنان لا يقتص من أحدهما بجناية الاخر ، ولو اشتركا في الجناية اقتص منهما . وهل يحسبان بواحد أو باثنين حيث تكون الجناية في غير المشترك ؟ وجهان ، ولو كانت جنايتهما في المشترك وهو ما تحت الحقو - اكتفي بواحدة [2] .
إذا عرفت هذا فالكلام في جهات :
الأولى : أنه لا يقوم من هو كذلك مقام اثنين في تراوح البئر وإن قيل بتعدده ، إذ المتبادر غير ذلك ، ولمعلومية مدخلية القوة فيه ، وضعف هذين باشتراك ما تحت الحقو واضح . وينزح من البئر لو وقع فيه ومات نزح الاثنين ، نظرا إلى أن الواحد الذي فيه سبعون دلوا لا يشمل إطلاقه ذلك .
فإن قلت : التعدد أيضا لا يصدق عليه .
قلت : بعد التعارض يقضي الاستصحاب ببقاء النجاسة إلى اليقين بالمزيل .
قيل : فأين يعلم اليقين بالمزيل ؟
قلنا : ينفى ما زاد على مقدر الاثنين بالأولوية . مع احتمال إلحاقه بما لا نص فيه إن أوجبنا فيه نزح الجميع ، وأما على الثلاثين أو الأربعين فلا ، إذ لا ينقص عن الواحد قطعا .
وفي الوضوء يعتبر غسل جميع الأعضاء إن حكمنا بالوحدة - كالعضو المشتبه في غيره - مقدمة للواجب ، فإن لم يمكنه سقط بحسب التعذر كغيره ، ويبطل وضوؤه بالحدث .
وهل يبطل بنوم أحدهما أو إغمائه أو جنونه بناءا على أن هذه ليست أمارة



[1] أثبتناها من المصدر .
[2] المسالك 2 : 342 .

62

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست