responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 61


حكم الحاكم الشرعي ؟ وجهان ، ولا يخفى قوة الثاني ، إذ العبرة بالمرة مخالفة [1] لظاهر النص والاعتبار في الجملة . ولو سلم دلالة النص فالمتيقن ما حصل منه بعد حكمه ، وأما ما وجد سابقا ولو عند نفس المكلف فلا عبرة به . والمسألة محل إشكال ، والبحث فيه لا يسعنا المجال .
الرابع : أن اعتبار هذه العلامة لا كلام فيه في الميراث . وأما الأحكام الأخر :
فهل هي تابعة للميراث في ذلك [ مطلقا ] [2] لعدم الفرق ولأنه أمارة كاشفة عن الواقع لا تعبدية صرفة فمتى ما علم في الواقع الوحدة أو التعدد فيتبع ، أو ليست بتابعة نظرا إلى أن النص إنما ثبت فيه ، ولعل الفرق هناك موجود ، وكونه كاشفا عن الواقع مطلقا غير معلوم ؟ وجهان .
والتحقيق : أن الأمارة كاشفة مطلقا كما هو ظاهر النص . ومع ذلك لا يستلزم إجراء أحكام الوحدة والتعدد عليه في سائر الأبواب ، نظرا إلى أن الأحكام المعلقة على الوحدة والتعدد قد تنصرف إلى الفرد الشائع المتبادر ، وقد لا تنصرف ، فالنظر في كل واحد من المباحث لا بد منه .
قال العلامة رحمه الله في القواعد بعد عبارته السابقة : وكذا التفصيل في الشهادة ، أما التكليف فاثنان مطلقا ، وفي النكاح واحد وإن كان أنثى ، ولا قصاص على أحدهما وإن تعمد مطلقا . ولو تشاركا ففي الرد مع الانتباه لا دفعة إشكال ، ودفعة أشكل [3] .
وفي المسالك : وحكمها ورد في الإرث ، وينبغي مثله في الشهادة والحجب لو ، كان [ له ] [4] أخا . أما في العبادة فاثنان مطلقا ، فيجب عليه غسل أعضائه كلها ومسحها ، ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الاخر نظر ، ويمكن هنا اعتبار الأيقاظ [ أيضا ] [5] ، فمن لا ينتبه لتنبه الاخر لا يعتبر طهارته في صحة صلاة الاخر



[1] في ( ن ، ف ) : مخالف .
[2] الزيادة من ( ف ) .
[3] القواعد 2 : 187 .
[4] أثبتناها من المصدر .
[5] أثبتناها من المصدر .

61

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست