responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 60


حكم كلي يمكن فيه اعتبار الدوام والاستمرار في الأمارة ، بخلاف المقام ، فإنه قضاؤه عليه السلام في مولود خاص في ميراثه . مع أن دلالة الانتباه على الوحدة والتعدد أقوى بحيث يبعد اختلافه ، بخلاف البول ونحوه ، كما لا يخفى .
والذي يقوى في النظر الوجه الأخير ، بل هو الأوفق بالنص والفتوى أيضا ، فتدبر .
فائدتان :
أولاهما : أنه على القول باعتبار الاستمرار ، فهل يكفي فيه المرتان أو الثلاث ، أو يعتبر ما يصدق به العادة ؟ والذي يترجح في النظر كفاية المرتين ، لوجود معنى التجدد المستفاد من النص فيه ، واستقراء موارد الشرع من اعتبارهم في العادة المرتين ، ونصوص الحيض الحاكمة بالعادة بهما ، فليكن هنا كذلك .
ثم على تقدير تحقق العادة والحكم ، فإن انقلبت بعد ذلك العادة وتكررت في خلافه ، فهل يعمل بالثانية - كعادة الحيض - فيدور الذكورية والأنوثية مدار العادة في خروج البول مثلا ، أو لا ، بل ينتقل بعد ذلك إلى الأمارة التي بعدها ، لتعارض الأولى وسقوطها عن الاعتبار ، فإن لم يكن وراءها علامة فهو المشكل الذي يقضي فيه كل على مذهبه ، أو لا ينتقض الحكم بالانقلاب مطلقا ، استصحابا لما ثبت والشك في كون التغير رافعا له أم لا ، ولإطلاق النص في الحكم بذلك الشامل لما لو تجدد ما يغايره ؟ وجوه . والذي يقوى في النظر القاصر الوجه الأوسط ، إذ لا إطلاق في النص بحيث يشمل هذا الفرض ، والحكم مراعى بعدم انكشاف الخلاف ، فلا وجه للاستصحاب ، فتأمل جدا .
وثانيتهما : أن على القول بالمرة فهل العبرة بها كيف اتفق ، أو لا ، بل ما يتفق بعد

60

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست