نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 59
الثالث : أن العلامة المنصوصة هنا وعلائم الخنثى هل يعتبر فيها التكرر [1] مرارا بحيث يعلم كون المعتاد ذلك حتى يحكم به ، أولا بل يعتبر دفعة واحدة فأيهما تحقق قضي به وإن تخلف بعد ذلك ، أو يفترق الحال بين أمارات الخنثى فيعتبر التكرر [2] دون المقام فيعتبر الواحدة [3] أيضا ؟ احتمالات لم ينص على شئ منها الأصحاب . وجه الأول : بعد اعتبار المرة الواحدة ، نظرا إلى أن الأمارة للكشف لا تعبد صرف ، والمرة الواحدة غير كاشفة ، لأن هذه الأمور عاديات قابلة للتخلف ، فربما تكون هذه الدفعة مما تخلفت عن العادة ، مضافا إلى أن المرة الثانية إذا حصلت بعكس المرة الأولى لم يبق وثوق بالأولى أصلا ، لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، ومجرد السبق غير كاف ، مع أن ظاهر النصوص الإطلاق بحسب الأزمان ، مثل قوله : ( فبأيهما يبول ، أو يسبق ، أو ينبعث ) أو ( إذا انتبه أحدهما ) فمتى ما حصل أحدهما في أي زمان كان يشمله النص كما شمله في الأول ، فيتعارض الامارتان . ووجه الثاني : أن ظاهر الأخبار الإطلاق ، وهو يصدق بالواحدة فيحكم [4] بها ، فإن عارضه بعد ذلك وضع آخر فلا عبرة به بعد الحكم ، لأن الموضوع ليس مشتبها بعد ذلك حتى يلاحظ أمارة أخرى متعارضة [ أولا ] [5] بل على تقدير التخالف يصير بمنزلة رجل يخرج بوله من ثقب آخر لآفة ، أو امرأة كذلك . ووجه الثالث : أن موثقة هشام في الخنثى [6] عبر [7] في العلائم بصيغة المستقبل الدالة على التجدد والاستمرار ، ورواية الباب عبر [8] بالماضي الدال على كفاية الوقوع مرة ، مضافا إلى أن رواية الخنثى عبر [9] بموضوع عام ودل [10] على
[1] في ( ن ، ف ) : التكرار . [2] في ( ن ، ف ) : التكرار . [3] في ( ن ، ف ) : الواحد . [4] في ( ف ، م ) : ويحكم . [5] لم يرد في ( ن ) . [6] تقدمت في ص : 50 . [7] كذا في النسخ ، والمناسب : عبرت [8] كذا في النسخ ، والمناسب : عبرت [9] كذا ، والمناسب : عبرت . . . دلت . [10] كذا ، والمناسب : عبرت . . . دلت .
59
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 59