responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 558


< فهرس الموضوعات > ترك التعظيم أعم من الإهانة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بقوله تعالى : ( من يعظم شعائر الله . . . ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوه الايراد على دلالة الآية ، والجواب عنها < / فهرس الموضوعات > ترك ذلك بالنسبة إليه فيعد تخفيفا عرفا ، إذ ليس الإهانة والتخفيف إلا تنزيل ذلك الشئ عن مرتبته ، وعدم ملاحظة شأنه تنزيل له عن مرتبته ، فإن المؤمن العارف شأنه إذا ورد مجلسا أن يقام له ويجعل له ما يناسبه من المكان ، فإذا ترك ذلك له فهو إهانة بالنسبة إليه وتخفيف ، فيكون محرما .
والحق : أن ترك التعظيم أعم من الإهانة ، إذ قد يكون بعض أفراد التعظيم لو ترك لا يعد إهانة وإن كان فعله تعظيما ، فينبغي أن يقال : إن التعظيم قسمان :
أحدهما : مراعاة مرتبة الشئ والسلوك معه على مقتضى شأنه ومرتبته عرفا وعادة أو شرعا ، وترك هذا يسمى إهانة وهي محرمة .
وثانيهما : مراعاته زائدا على ذلك ، فإنه أمر مطلوب ، فإنه لو جاء عالم فالقيام له وجعل مكان لائق له حفظ لمرتبته ، وأما تقبيل يده والقعود عنده في غاية التأدب والكلام معه في غاية الحياء ومشايعته وقت الذهاب وإحضار بعض التعارفات له زيادة تعظيم لو ترك لا يسمى إهانة ، فهذا القسم من التعظيم لا يمكن القول بوجوبه باستلزام تركه الإهانة ، لما قد عرفت أنه لا يعد تركه إهانة ، إلا أن يقوم دليل على وجوب التعظيم .
وقد استدل على ذلك بقوله تعالى : ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب [1] .
والكلام في كيفية دلالته وما ذكر فيه اللغويون والمفسرون طويل لا حاجة إلى ذكره ، ونذكر ما هو المحتاج إليه في ضمن الرد والبحث .
فنقول : قد أورد على دلالته بوجوه :
أحدها : أن الظاهر مما ذكره أهل اللغة والتفسير أن الشعائر محتملة لمعان أربعة :
أحدها : أن يراد علامات دين الله وطاعته عموما ، فيشمل سائر المحترمات ،



[1] الحج : 32 .

558

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست