responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 559


وهذا على كونه جمع الشعار - وهو العلامة والإضافة إلى الله - يكتفى فيه [1] بأدنى مناسبة .
وثانيها : أن يراد به البدن خاصة .
وثالثها : أن يراد مناسك الحج وأعماله جميعا .
ورابعها : أن يراد به مواضع مناسكه ومعالمه .
والذي يمكن الاستدلال به على المدعى إنما هو المعنى الأول ، وهو أبعد المعاني ، لأن الآية الشريفة إنما هي في مقام بيان البدن - كما هو الظاهر من صدرها ، وكذلك ذيلها - فإنه قال بعد ذلك : لكم فيها منافع إلى أجل مسمى [2] والمراد منافع البدن - من لبن وركوب ونحو ذلك - إلى أن ينحر .
وكذلك قوله : ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) [3] أي : محل الشعائر - المراد به البدن - هو الكعبة أو ما يليها من الأماكن ، كمنى .
مضافا إلى تصريح صاحب القاموس والصحاح وابن الأثير على أن الشعيرة :
البدنة ، والجمع : شعائر [4] . وما عن ابن عباس : أن الشعائر : جمع شعيرة ، وهي البدن إذا أشعرت وشق سنامها من الجانب الأيمن ليعلم أنها هدي ، وتعظيمه طلب الأسمن والأعظم [5] . وكذلك ذكره جماعة من المفسرين .
مع ما في الروايات من تفسيرها بالبدن ، والتعظيم بمراعاة السمن وعظم الجثة ، والمنافع بالركوب من غير عنف واللبن [6] .
فالحمل على عموم معنى علامات دين الله مخالف للظاهر .
والجواب عن ذلك : بأن المفسرين ذكروا أيضا معنى العلائم وإرادة تعظيم معالم دين الله في حج أو غيره ، وذكروا كون ( المنافع ) حينئذ الأجر والثواب إلى



[1] في ( د ) : فيها .
[2] الحج : 33 .
[3] الحج : 33 .
[4] القاموس 2 : 60 ، الصحاح 2 : 698 ، وأما ابن الأثير فلم يصرح بذلك ، انظر النهاية 2 : 479 .
[5] أورده الطبرسي في مجمع البيان 7 : 83 .
[6] راجع تفسير البرهان 3 : 91 .

559

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست