responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 545


به ، وما أتى به غير مجز إلا عن أمره الثانوي دون الواقعي . وكذا لو ظهر خطاؤه بعد الوقت فيما ثبت له قضاء بالفوات ، لأن العبادة الواقعية فاتت عنه فلزمه التدارك . ومثل ذلك الجهل والنسيان والغفلة .
وسادسها : الخطاء في موضوع الجزء - بمعنى مصداقه - كمن اعتقد سورة القدر أنها فاتحة الكتاب ، أو اعتقد أن الركوع قد تحقق بهذا الانحناء مع أنه كان يعرف حد انحناء الركوع فزعم حصوله ، أو وقف بغير عرفات بزعم أنه وقوف في عرفات ، أو قرأ واحدة من سور العزائم في الصلاة بزعم أنها ليست من العزائم ، وأمثال ذلك .
فالذي يقوى في النظر : عدم وجوب الإتيان ثانيا ، لعدم تعدد الأمر ، بل الأمر إنما هو واحد بالإتيان بالعبادة مع العلم بأنها مأمور بها ، وقد أتى بها كذلك ، وليس وراء هذا أمر .
وهذا بخلاف الاشتباه في مفهوم الجزء - كما مر - لأن في ذلك قد اشتبه في فهم المراد وزعم المأمور به شيئا آخر فأتى به فبقي أصل الأمر ، فهناك أمر آخر وراء ما أتى به ولا يجزئ الثاني عن الأول ، بخلاف المقام ، فإن المأمور به واحد ، وهو الذي فهمه من الخطاب ، لكن معرفة مصاديقه محول على نظر المكلف ، فكل ما اعتقده أنه هو ذلك يأتي به ، وهذا هو امتثال لهذا الأمر ، إذ هو مقيد في موضوعاته الخارجية بالعلم ، فيصير المعنى : ائت بكذا الذي علمت أنه كذا ، وقد أتيت به ، وليس أصل التكليف بالماهية المعلومة حتى يجئ هذا الكلام في شبهة المفهوم أيضا ، فتدبر .
ولا فرق بين ظهور الخطاء في الوقت أو في خارجه ، إلا أن يقوم دليل في مورد خاص على ذلك ، مع احتمال القول بلزوم الإتيان ثانيا مطلقا .
وسابعها : الإتيان بغير مصداق الجزء غفلة أو نسيانا أو جهلا .
ويجب حينئذ الإتيان ثانيا في الوقت أو خارجه ، لبقاء الأمر وشمول إطلاقه ،

545

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست