responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 546


وما أتى به ليس امتثالا لذلك الأمر ، وإنما هو توهم خطاب ، لعدم اعتقاده بذلك المصداق بالمأمورية .
وثامنها : الخطاء في مفهوم الشرط ، كالخطأ في معنى الغروب ، أو العدالة في الجماعة ، أو في معنى ستر العورة ، أو في معنى الإطلاق والإضافة في الماء ، أو في كيفية التطهير ، ونظائر ذلك مما لا يحصى .
فإن ظهر الخطاء في الوقت فالأقوى لزوم الإعادة ، وفي الخارج الأقوى لزوم القضاء ، لأن ذلك يرجع إلى معرفة معنى الخطاب ومعرفة شرطية شئ آخر غير ما فهمه أولا ، فيكون الخطاب خطابين .
وبعبارة أخرى : الخطاء في مفهوم الجزء والشرط يرجع إلى الخطاء في الحكم ، وقد مر أن مع العلم بالخطأ يجب عليه الإعادة والقضاء ، لإطلاق الخطاب الأول وتقيد [1] الثاني بما دام البقاء على هذا الاعتقاد ، لأنه اضطراري عقلي .
وتاسعها : النسيان عن مفهوم الشرط ، أو الغفلة عنه ، أو الجهل به .
وحكمه كالخطاء ، بل أولى .
وعاشرها : الخطاء في مصداق الشرط ، كمن زعم ارتفاع الحمرة فصلى ، أو كون ثوبه غير حرير أو متطهرا طاهرا ، أو كون مكانه مباحا أو طاهرا ، أو كون وجهه إلى القبلة ، ونظائر ذلك مما لا يحصى من الشبهة في مصداق الشرائط .
والذي يترجح في ذلك أيضا في النظر : عدم لزوم الإتيان ثانيا ، لعين ما ذكرناه في الخطاء في مصداق الجزء - فتدبر جدا - إلا أن يقوم دليل من خارج على الإعادة أو القضاء .
وبالجملة : السر في هذين المقامين في عدم اللزوم ثانيا عدم تعدد الأمر ، بل كون الأمر واحدا متعلقا بماهية عرفها المكلف ، ولكن حيث إن الشرائط والأجزاء ليس بيانها في موضوعها من الشارع وإنما معرفتها وظيفة المكلف ،



[1] في ( ن ) : تقييد .

546

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست