responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 544


< فهرس الموضوعات > الخطأ في مصداق العبادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخطأ في مفهوم الجزء ، أو مصداقه < / فهرس الموضوعات > بحسبه ، بمعنى : ترتب الثواب عليه ، فيبقى إطلاق أدلة تلك العبادات شاملا له ، إذ معنى قوله : ( حج ) أو ( توضأ ) أو ( تصدق ) إتيان ما هو معناه واقعا ، سواء أتيت بما اعتقدت أنه هو فلم يصادفه ، أو لم تأت بشئ أصلا ، وذلك واضح .
واحتمال أن المراد الإتيان بما علم المكلف كونه كذلك وقد أتى بما علمه ، ساقط بأن اشتراط العلم في التكليف ليس معناه كونه قيدا للمأمور به ، بل المأمور [1] هو الواقعي متى ما حصل العلم به ، فإذا حصل وهو غير آت به لزم إتيانه .
وإن تبين في خارج الوقت ، فما لم يثبت من الشرع له قضاء لو فات ، الأصل عدمه ، لأنه بأمر جديد ، ومتى ما ثبت له قضاء بالفوات يجب في هذا الفرض عليه القضاء ، لأنه فات منه المأمور به الواقعي ، وذلك واضح .
وثانيها : الخطاء في مصداق العبادة ، كما أنه كان يدري أن الغسل غسل البدن فغسل بعضا وظن أنه غسل كله ، أو كان يعرف معنى صلاة العيد فأتى بصلاة جعفر وظن أنه صلى عيدا ، ونحو ذلك من اعتقاد ما هو ليس من أفراد المأمور به فردا .
وحكمه كما مر في الصورة الأولى ، والبيان البيان .
وثالثها ورابعها : الجهل أو النسيان أو الغفلة عن مفهوم العبادة أو عن مصداقها ، فأتى شيئا آخر مكانها لغفلة عن أصل المراد أو فردية المأتي به عن المأمور به .
وحكمهما كصورة الخطاء من دون فرق ، والفرق بين الخطاء وغيره اعتبار اعتقاد المخالف في الخطاء دون الباقي .
وخامسها : الخطاء في مفهوم الجزء ، كمن ظن كون معنى السورة أعم من الآية ، أو الركوع مطلق الانحناء ، أو ظن أن معنى رمي الجمار أعم من الوضع ، ونحو ذلك . فإن ظهر خطاؤه والوقت باق لزمه الإتيان ، لأنه غير آت بالمأمور



[1] كذا ، والظاهر : المأمور به .

544

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست