نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 538
قلت : الفرق أن طريان الظن لا يوجب القطع بخطاء الظن السابق حتى يعلم الفوات فيجب القضاء ، بخلاف العلم بعد العلم ، فإنه موجب للقطع بمخالفة الواقع ، فتدبر . فإن قلت : ظن المجتهد أيضا بعد قيام الدليل على حجيته قطع شرعا ، فيكون كالقطعين الوجدانيين . قلت : نعم ، ولكن بالنسبة إلى لزوم العمل على طبقه ، لا في جميع ماله تعلق بلفظ العلم ، وقد عرفت : أن طريق معرفة الفوات الواقعي إنما هو العلم ، وكون الظن الثاني بمنزلة العلم في لزوم العمل به بعد ذلك لا يوجب كون فوات الواقع فيما مضى مقطوعا ، إذ الظن معتبر بالنسبة إلى ما بعده ، ولا ربط له بما قبله ، إذ هو أيضا كان كالثاني بظن معتبر ، والعمل بالأمرين التعبديين لا مانع منه ، بخلاف القطع ، فإنه موجب للعلم بمخالفة أحدهما للواقع ، فتبصر . مضافا إلى أن عدم لزوم القضاء بالعدول مما قد انعقد عليه الإجماع . وإن كان بطريق القطع - كما لو قطع بفساد ما ظنه سابقا بالاجتهاد لظهور إجماع أو وصول خبر متواتر أو محفوف بقرائن - فالأقوى لزوم القضاء ، ويعلم حجته مما قررناه في تعاقب العلمين وحصول الظن بعد الظن ، بل هنا أولى من تعاقب العلمين ، لكونه في الأول ظنا محتملا للخلاف من حينه أيضا ، وذلك واضح . الثالث : في الظن التقليدي . وزواله أيضا بالشك يعلم حكمه مما مر : أن الشك بعد وقوع العمل لا عبرة به ، سيما وأن التقليد لا يدور مدار الظن بالواقع ، بل هو تعبدي لا ينافي الشك ، إذ ليس الغرض [1] الشك في وقوع التقليد ، بل المراد الشك في كون الفتوى مطابقا للواقع أولا . وإن كان بالظن ، لا بمعنى الظن ببطلان التقليد ، بل بمعنى الظن ببطلان الحكم