responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 538


قلت : الفرق أن طريان الظن لا يوجب القطع بخطاء الظن السابق حتى يعلم الفوات فيجب القضاء ، بخلاف العلم بعد العلم ، فإنه موجب للقطع بمخالفة الواقع ، فتدبر .
فإن قلت : ظن المجتهد أيضا بعد قيام الدليل على حجيته قطع شرعا ، فيكون كالقطعين الوجدانيين .
قلت : نعم ، ولكن بالنسبة إلى لزوم العمل على طبقه ، لا في جميع ماله تعلق بلفظ العلم ، وقد عرفت : أن طريق معرفة الفوات الواقعي إنما هو العلم ، وكون الظن الثاني بمنزلة العلم في لزوم العمل به بعد ذلك لا يوجب كون فوات الواقع فيما مضى مقطوعا ، إذ الظن معتبر بالنسبة إلى ما بعده ، ولا ربط له بما قبله ، إذ هو أيضا كان كالثاني بظن معتبر ، والعمل بالأمرين التعبديين لا مانع منه ، بخلاف القطع ، فإنه موجب للعلم بمخالفة أحدهما للواقع ، فتبصر .
مضافا إلى أن عدم لزوم القضاء بالعدول مما قد انعقد عليه الإجماع .
وإن كان بطريق القطع - كما لو قطع بفساد ما ظنه سابقا بالاجتهاد لظهور إجماع أو وصول خبر متواتر أو محفوف بقرائن - فالأقوى لزوم القضاء ، ويعلم حجته مما قررناه في تعاقب العلمين وحصول الظن بعد الظن ، بل هنا أولى من تعاقب العلمين ، لكونه في الأول ظنا محتملا للخلاف من حينه أيضا ، وذلك واضح .
الثالث : في الظن التقليدي .
وزواله أيضا بالشك يعلم حكمه مما مر : أن الشك بعد وقوع العمل لا عبرة به ، سيما وأن التقليد لا يدور مدار الظن بالواقع ، بل هو تعبدي لا ينافي الشك ، إذ ليس الغرض [1] الشك في وقوع التقليد ، بل المراد الشك في كون الفتوى مطابقا للواقع أولا .
وإن كان بالظن ، لا بمعنى الظن ببطلان التقليد ، بل بمعنى الظن ببطلان الحكم



[1] ظاهر ( د ، ف ) : الفرض .

538

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست