responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 536


ولتفصيل الكلام في إثبات التكليف بالواقع وعدم مانعية الجهل والاضطرار عنه محل آخر ، والغرض الإشارة إلى المدرك إجمالا ، فما أتى به عالما بأنه المأمور به شئ وما هو في الواقع شئ آخر ، ولا مانع من اجتماعهما بأمرين .
وأما القول بتساوي احتمال الخطأ في المقامين ، فنقول : المفروض حصول القطع في نظر المكلف بخطأه في الأول ، ولا يحتمل الخلاف بالنظر إلى الثاني ، وإلا لم يكن علما في نظره ، إذ احتمال الجهل المركب يمنع من كون الاعتقاد علما في خصوص الواقعة ، والمعيار إنما هو نظر المكلف نفسه ، ومجرد احتمال الخطأ في العلم والقطع مطلقا في نظرنا لا ينفع في ذلك .
وبالجملة : فالمكلف القاطع بمخالفة عمله [1] السابق للواقع قاطع بفوت الواقع عنه ، فيشمله عموم أدلة الفوات على حسب ما يزعمه ، وهو الحجة ، واحتمال خطائه في هذا القطع أيضا إنما هو في نظرنا لا في نظره ، وهو لا مدخل له في تكليفه ، إذ هو مكلف بالقضاء متى ما علم الفوت .
فإن قلت : دليل القضاء إنما قضى بوجوبه مع الفوت الواقعي - كما هو ظاهر اللفظ - وهو غير ثابت ، لاحتمال إصابة ما أتى به أولا الواقع ، لتساوي العلمين بالنسبة إلى احتمال الخطاء .
قلت : ليس الميزان في معرفة الفوت الواقعي نظر الفقيه والمفتي .
وبعبارة أخرى : لا يشترط في الفتوى بالقضاء كون المفتي عالما بأن هذا المكلف فات عنه العمل واقعا ، وإنما هو راجع إلى نفس المكلف ، وهو في الفرض عالم بأنه فات عنه الواقع ، فنحكم عليه بوجوب القضاء ، لأنه يعلم الفوات ، وإن كنا نحن إذا لاحظنا العلمين المتعاقبين على ذلك المكلف ليس احتمال الخطاء في الأول أولى من احتماله في الثاني ، وذلك واضح .
مضافا إلى أن صدق دليل الفوات يغني عن ذلك كله ، وهو معلوم من العرف ،



[1] في ( ن ، د ) : علمه .

536

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست