responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 534


وأما [1] البحث في القضاء وعدمه ، فهنا مباحث أربع :
الأول : فيمن علم قطعا وعمل به وانكشف خلافه ، أو زال العلم وحصل الشك ، ففيه صور :
إحداها : صورة طريان الشك في أنها كانت مطابقة أم لا .
والحق في هذه الصورة عدم العبرة بهذا الشك ، لأنه شك بعد الفراغ ، وقد تقدم في العناوين السابقة أدلة دالة على عدم الالتفات إليه [2] . هذا بالنسبة إلى ما مضى .
وأما بالنسبة إلى ما يأتي ، فيجب تحصيل الاطمئنان والاعتقاد المعتبر على [3] الصحة حتى يمكن قصد التقرب ، وذلك واضح . ومع عدم الإمكان في تحصيل الاعتقاد من تقليد أو اجتهاد ، ففي استصحاب حكم العلم السابق أو لزوم الاحتياط وجهان .
وثانيتها : حصول الظن بالمخالفة .
والحق : أن هذا أيضا لا عبرة به ، إما لأنه من أفراد الشك اللغوي فيندرج تحت أدلة الشك بعد الفراغ ، فلا يلتفت إليه . وإما لأن الظن غير مانع عن الاحتمال ، فاحتمال المطابقة باق ، وقد كان في وقت العمل معتقدا للصحة قاطعا بها ، ولا يعارض هذا الظن لذلك القطع وقت العمل ، وتقديم هذا على ذلك ترجيح للظن على العلم ، فإجراء حكم العلم بالنسبة إلى ما مضى أقوى من إجراء حكم هذا الظن ، مضافا إلى أن هذا الظن وإن حصل من طريق معتبر - كالاجتهاد - غاية ما ثبت اعتباره بالنسبة إلى ما بعده من الأعمال ، وأما بالنسبة إلى ما مضى مع صحته عند العمل فلا دليل عليه . مع أن العلم السابق حجة ، ومقتضاه إجراء ما فعل على طبقه ، ولم يعلم كونه مخالفا للواقع . وهذا الظن بالخلاف محتمل للخلاف ، بخلاف ذلك العلم ، بل احتمال الخطأ في هذا الظن أقوى منه في ذلك العلم ، فلا وجه



[1] في ( ن ، د ) وإنما .
[2] تقدم في العنوان الخامس .
[3] في ( د ) : للصحة ، وفي ( م ) : في الصحة .

534

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست