responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 533


لفوات المأمور به عنه ، فيشمله أدلة القضاء ، أو بقاء الأمر الأول لو كان موسعا غير موقت أو مع بقاء الوقت ، فلازمه الإتيان على نحو مطابق .
ومرادنا بالمعتقد للمخالفة : من اعتقد أن هذا العمل غير مأمور به ، سواء كان باجتهاد أو تقليد أو باعتقاد من الأمور الأخر ، فإن كل ذلك سواء في ما مر .
وهذه المسألة إن لم تكن من الضروريات فلا شك في كونها إجماعيا ، فإقامة الحجج اللفظية أو العقلية غير محتاج إليها .
القسم الثالث : هو الآتي بالعبادة مخالفا للواقع معتقدا للمطابقة ، وفيه صور :
أحدها [1] : أن يكون اعتقاده المطابقة علما قطعيا من إجماع أو غيره من أسباب العلم .
وثانيها : أن يكون اعتقاده حاصلا عن اجتهاد .
وثالثها : أن يكون معتقدا للمطابقة بالتقليد .
ورابعها : أن يكون الاعتقاد الظني من غير الطريقين ، كاعتقاد أكثر العوام والنسوان [2] وهذه الأشخاص لو لم ينكشف لهم الواقع وبقي لهم اعتقاد المطابقة إلى حال الموت ، فلا ريب في حصول الثواب وعدم العقاب ، وإنما البحث في القضاء عنهم ، ويعلم ذلك من بيان الحكم في صورة الانكشاف .
واحتمال ترتب العقاب على القسم الرابع بل القول به - كما نقله بعض المتأخرين [3] - إما مبني على منع الصغرى - وهو كون المكلف قاصرا غير ملتفت إلى لزوم الاجتهاد أو التقليد - وإما مبني على ثبوت العقاب على ما لم يعلم أيضا ، والأول خلاف الفرض وخلاف الوجدان ، والثاني خلاف طريقة العدل .
وبالجملة : لا يهمنا البحث في جهة الثواب والعقاب ، ولتفصيل الكلام فيه محل آخر .



[1] كذا في النسخ ، والمناسب : إحداها . . ثانيتها . . .
[2] في ( م ) : النساء .
[3] ظاهر كلام المحقق القمي قدس سره أنه قول المشهور ، انظر القوانين 2 : 140 - 150 .

533

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست