responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 530


وهنا وجهان :
أحدهما : الحكم بلزوم القضاء ، لعدم تيقن البراءة مع وجود الخطاب ، والمسقط إنما هو الموافقة للواقع ولم يعلم ، فالأصل بقاء الأمر ، فيجب الإتيان ثانيا ، والمراد دليل القضاء لو كان قضاء .
وثانيهما : العدم ، لأن المفروض كونه آتيا في وقته معتقدا للمطابقة ، ولم يحصل العلم الان بالمخالفة ، غايته الشك ، فيدخل في عموم أدلة عدم العبرة بالشك بعد الفراغ ، فلا يوجب هذا بطلانا في العمل الواقع على وجه الصحة .
ولظاهر المشهور القائلين بعدم المعذورية لو شمل كلامهم هذا الفرض وجوه :
أحدها : أن التكاليف باقية وسبيل [1] العلم إليها مسدود ، ولا دليل على العمل بما عدا الاجتهاد أو التقليد ، فما عداهما غير موجب للخروج عن عهدة التكليف .
والجواب : أن الكلام إن كان في التكليف بالأخذ بأحد الطريقين فهو في المقام غير معقول ، إذ الفرض عدم العلم به وعدم خطوره بالبال ، فلا وجه للتكليف .
وإن كان البحث في الشرطية المستلزمة للبطلان بدونه ، فنقول : لم يقم دليل على شرطيتهما ، وإنما هما طريقان للوصول إلى المأمور به ، فإذا حصل الواقع بدونهما فلا مانع من صحته ، بل نقول فيمن تفطن لذلك ولم يأخذ بأحد الطريقين : ليس بطلان عبادته من جهة الشرطية ، بل من جهة أنه لا يطمئن بكون ما أتى به مأمورا به ، فلا يحصل منه قصد التقرب .
وثانيها : قوله تعالى : . . . فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [2] وما ورد من الأخبار على الأمر بأخذ الأحكام من فقهاء الرواة والعلماء الزاهدين في دنياهم دون غيرهم [3] .



[1] في ( م ) : طريق .
[2] الأنبياء : 7 .
[3] راجع الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي .

530

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست