نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 529
وإذا بنينا في ذلك على الصحة ، فنقول : إما أن يصدر منهم هذا العمل ولا يلتفتون إلى الطريق إلى حصول الموت ، فالحكم ما ذكرناه : من سقوط القضاء والعقاب وحصول الامتثال والثواب . وإذا عرض عليهم الالتفات والتنبه وحدث لهم التزلزل في اعتبار الطريق ، فيجب عليهم تحصيل الاجتهاد أو التقليد بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة ، لزوال الاطمئنان . وإنما الكلام في طريق معرفتهم لكيفية الأعمال السابقة أنها هل كانت مطابقة للواقع حتى يدخل في البحث السابق ، أولا حتى يدخل فيما سيأتي من حكم المخالف للواقع ؟ فنقول : يعلم ذلك بالاجتهاد أو التقليد المعتبرين ، أو العلم القطعي لو انفتح بابه ، فهنا ثلاث صور : أحدها [1] : أنهم بعد ما يحصلون الطريق المعتبر من اجتهاد أو تقليد أو علم قطعي يجدون ما عملوا سابقا مطابقا لذلك ، وهذا قد ظهر حكمه من عدم لزوم القضاء ، وما ذكرناه سابقا كان حكم المسألة بنفسها ، وهذا التقسيم إنما هو بالنسبة إلى نفس العاملين . وثانيها : أنهم يجدونه - أعمالهم السابقة - مخالفا [2] لما فهموه الان من الطريق المعتبر ، وهذا هو القسم الآتي الذي نذكر حكمه فيمن اعتقد المطابقة وكان مخالفا للواقع . وثالثها : أنهم يشكون في أنه هل كان مطابقا لهذا أم لا ؟ والمراد بالشك هنا أعم من الظن ، إذ هو معناه لغة وبعبارة أخرى : لا يعلمون الموافقة ولا المخالفة من جهة نسيانهم كيفية ما عملوا سابقا بمضي الزمان .
[1] كذا في النسخ ، والمناسب : إحداها . . . ثانيتها . . . ثالثتها . [2] في ( م ) : يجدون أعمالهم السابقة مخالفة .
529
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 529