responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 529


وإذا بنينا في ذلك على الصحة ، فنقول : إما أن يصدر منهم هذا العمل ولا يلتفتون إلى الطريق إلى حصول الموت ، فالحكم ما ذكرناه : من سقوط القضاء والعقاب وحصول الامتثال والثواب .
وإذا عرض عليهم الالتفات والتنبه وحدث لهم التزلزل في اعتبار الطريق ، فيجب عليهم تحصيل الاجتهاد أو التقليد بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة ، لزوال الاطمئنان .
وإنما الكلام في طريق معرفتهم لكيفية الأعمال السابقة أنها هل كانت مطابقة للواقع حتى يدخل في البحث السابق ، أولا حتى يدخل فيما سيأتي من حكم المخالف للواقع ؟
فنقول : يعلم ذلك بالاجتهاد أو التقليد المعتبرين ، أو العلم القطعي لو انفتح بابه ، فهنا ثلاث صور :
أحدها [1] : أنهم بعد ما يحصلون الطريق المعتبر من اجتهاد أو تقليد أو علم قطعي يجدون ما عملوا سابقا مطابقا لذلك ، وهذا قد ظهر حكمه من عدم لزوم القضاء ، وما ذكرناه سابقا كان حكم المسألة بنفسها ، وهذا التقسيم إنما هو بالنسبة إلى نفس العاملين .
وثانيها : أنهم يجدونه - أعمالهم السابقة - مخالفا [2] لما فهموه الان من الطريق المعتبر ، وهذا هو القسم الآتي الذي نذكر حكمه فيمن اعتقد المطابقة وكان مخالفا للواقع .
وثالثها : أنهم يشكون في أنه هل كان مطابقا لهذا أم لا ؟ والمراد بالشك هنا أعم من الظن ، إذ هو معناه لغة وبعبارة أخرى : لا يعلمون الموافقة ولا المخالفة من جهة نسيانهم كيفية ما عملوا سابقا بمضي الزمان .



[1] كذا في النسخ ، والمناسب : إحداها . . . ثانيتها . . . ثالثتها .
[2] في ( م ) : يجدون أعمالهم السابقة مخالفة .

529

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست