responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 531


والجواب أولا : بأن هذه التكاليف لا تتعلق إلا بالعالم بصدورها ، وأما الجاهل الصرف فهو غير مكلف بذلك ، لأنه مما لم يعلم .
وثانيا : نمنع شموله لمثل هذا الفرض ، إذ المتبادر من العلم في أمثال هذه المقامات هو العلم العادي الذي تطمئن به النفس ، ومن حصل له هذا الاطمئنان من أبيه أو من معلمه فلا ينصرف إليه هذه الإطلاقات ، ويعد مثل ذلك عالما بأحكامه عرفا .
وثالثا : غاية ما ثبت من ذلك وجوب الرجوع إلى المجتهد لغير المجتهد ، وأما كون ذلك شرطا بحيث تبطل العبادة بدونه وإن فهم العامي حكم الله باعتقاده وأتى به على طبق الواقع ، فلم يثبت من هذه الأدلة .
وثالثها : ما دل على النهي عن الاتباع بما وراء العلم ، مثل قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم [1] ونحوه ، فإنها ناهية عن غير العلم ، وما نحن فيه منه ، فيكون فاسدا .
والجواب : بأن هذا التكليف لا يتعلق إلا على العالم به [2] ولو إجمالا ، والحكم الوضعي - وهو الفساد - تابع للنهي ، فيكون كمن أتى بالصلاة جاهلا بأن المكان غصبي ، فيرتفع الحكم الوضعي بزوال متبوعه . وبأن كون هذا الفرض داخلا في الآية ممنوع ، والوجه قد تقدم .
ورابعها : ما ورد في الروايات من [3] أنه لا عمل إلا بالفقه والمعرفة وبالعلم وبإصابة السنة ، ولا عمل إلا بدلالة ولي الله [4] ونظائر ذلك . وظاهر هذه إنما هو الشرطية ومقتضا ها البطلان



[1] الأسراء : 36 .
[2] في ( م ) : بالعالم به .
[3] في سوى ( م ) : على أنه .
[4] انظر الوسائل 1 : 33 ، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 3 ، وص : 90 ، البا ب 29 منها ، ح 2 ، والوسائل 18 ، الأبواب 4 ، 5 ، 6 من أبواب صفات القاضي .

531

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست