responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 528


عن إتيان العمل بكيفية اعتقدها السائل ، فقال عليه السلام : ( لا بأس بذلك ) مثل أن يقول : شككت في كذا ففعلت كذا ، أو سهوت عن كذا فأتيت بكذا ، أو كان في ثوبي كذا ففعلت كذا ، فأجاب الأئمة عليهم السلام في أمثال ذلك بالصحة ، حيث كان عمل السائل باعتقاده موافقا للواقع ، ولو كان العمل بغير طريق تعبدي باطلا وإن وافق الواقع لما كان ينبغي هذا الجواب ، وكان ينبغي أن يقول : أعد هذه الصلاة ، ولكن بعد ذلك افعل كما فعلت .
واحتمال كون السائلين عالمين بالحكم عن طريق معتبر مستبعد جدا ، إذ الظاهر أنهم كانوا يعتقدون ذلك من القرائن ومما رأوا غيرهم من المتشرعين يعملون كذلك ، وإلا فلا وجه لكونهم عالمين على طبق حجة شرعية ثم كانوا يكررون السؤال .
وهذه الروايات وأمثالها كثيرة لا يخفى على من راجع أبواب الفقه .
ومما يؤيد ذلك جواب الأئمة عليهم السلام إذا خالف عمله الواقع بالإعادة ، فإنه كاشف عن كون عملهم على حسب معتقدهم لا عن حجة شرعية .
وخامسها : ما هو المعلوم من ملاحظة الأخبار المذكورة ومن ملاحظة طريقة المسلمين كون بناء المسلمين خلفا وسلفا على ذلك ، فلو كان مع ذلك يجب القضاء لانتشر من الأئمة عليهم السلام الأمر بذلك [1] ولاشتهر ذلك بين الأصحاب بل المسلمين قاطبة ، لعموم البلوى ، وقل ما يتفق شخص يعمل باجتهاد أو تقليد من أول بلوغه ، مع أنه لم نجد مما يدل على لزوم القضاء حينئذ عينا ولا أثرا .
وسادسها : أن وجوب القضاء مع ذلك موجب للعسر والحرج الشديدين المنفيين في الشرع بالنصوص القطعية وبالإجماع كذلك ، وقد تقدم تحريره [2] .
وسابعها : أن ثبوت القضاء فرع صدق الفوات ، ومن أتى به مطابقا للأمر الواقعي فلا فوات حينئذ أصلا



[1] في غير ( م ) : الأمر على ذلك .
[2] تقدم في العنوان التاسع .

528

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست