responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 527


مسألة الجاهل وبين قولهم : ( لا بد من الاجتهاد أو التقليد ) لأنهم يقولون : بأن الجاهل غير معذور ، والظاهر من كلمة ( المعذور ) كون عمله مخالفا للواقع ، فالبحث إنما هو في صورة المخالفة ، لا في صورة الموافقة .
فدعوى : شمول كلام القائلين بعدم معذورية الجاهل للجاهل الغير المقصر المطابق عمله للواقع مشكلة ، بل ممنوعة [1] .
وكيف كان : فالمتبع الدليل ، ولنا على صحة ذلك وجوه من الأدلة :
أحدها : أنه آت بالمأمور به مطابقا للأمر الواقعي المتعلق به معتقدا مطابقته وقاصدا للامتثال ، فينبغي أن يكون مجزئا ، والطريق إنما اعتبر للوصول إلى ما هو الواقع ، وليس أمرا تعبديا هو شرط للصحة ، والأصل عدم شرطية ذلك للصحة ، ولم يقم دليل على ذلك ، والإجماع عليه ممنوع ، بل معلوم العدم .
وثانيها : أن الظاهر من طريقة العرف والعادة ذلك ، فلو جعل المولى لعبده طريقا إلى معرفة أوامره ونواهيه فاعتقد العبد على صدور أمر منه من غير ذلك الطريق وأتى به وصادف الواقع ، لا يحتاج بعد ذلك إلى الإتيان به ثانيا ، والسر في ذلك : أنهم يفهمون كون الطريق للوصول ، لا شرطا لصحة المأمور به ، وهذا طريق لا ينكر ، إلا أن يعلم كون الطريق شرطا .
وثالثها : ادعاء الأولوية ، إذ الشارع متى ما اعتبر طريق الاجتهاد والتقليد اللذين لا يطمئن بهما النفس غالبا - وهو [2] محل للزلل والخطر - وجعلهما كافيين في الامتثال وإسقاط القضاء ، فليجعل الوثوق الحاصل من ملاحظة الأمارات والقرائن الحاصلة من ملاحظة طريق المتشرعة كافيا بالأولوية ، والفرض أنه وافق الواقع .
ورابعها : الأخبار الكثيرة جدا المنتشرة في أبواب الفقه المشتملة على السؤال



[1] في ( ن ) زيادة : جدا .
[2] إفراد الضمير لعله باعتبار رجوعه إلى الاجتهاد فقط .

527

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست