responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 521


صدوره عن محصل ، فإن فهم الشيخ ليس إلا من استنهاضه من النصوص والفتاوى ، وأي شئ أوثق من ذلك ؟
فالعمل بقاعدة الإمكان بعد دلالة هذه الأدلة القوية متعين ، والمناقشة غير مسموعة .
الخامس : في بيان جملة من المقامات المستثناة عن قاعدة الإمكان :
منها : ما زاد على عادة المرأة أو عن عادة الأنساب والأقران أو على ما في الروايات مع تجاوزه عن العشرة مما نقص من [1] العشرة إلى كمالها ، فإن قاعدة الإمكان تقضي بالحيضية ، ولكن دل الدليل على الرجوع إلى المقادير المذكورة .
ومنها : ما كان فاقدا للأوصاف إذا حصل الاشتباه بالاستحاضة ، لقيام الدليل على اعتبار الوصف فيه .
ومنها : الدم المستمر تمام الشهر ، مع قلة الفواصل بين آحاده عن أقل الطهر ، فيحكم فيه بالحيضة الواحدة في وجه وإن اقتضت القاعدة كون ما بعد أقل الطهر حيضا آخر .
ومنها : ما زاد عن أقل الطهر من الدم الثاني بثلاثة متوالية فما زاد إلى العشرة مع نقص النقاء عن أقل الطهر الممكن إتمامه من الدماء ، فإن القاعدة تقضي بالحيضية [2] ولكنه غير مفتى به لوجوه اخر مذكورة في محلها .
وتنقيح هذه المباحث يحتاج إلى بحث طويل ، والغرض هنا تأسيس ما يكون بمنزلة القاعدة الكلية ، وبهذه القاعدة يتخلص في باب الدماء عن فروع كثيرة غامضة ، من أرادها فليلاحظها .
فائدة : هي كالتتمة لهذه القاعدة .



[1] في ( ن ، د ) : عن .
[2] في النسخ : بالحيثية ، والصواب ما أثبتناه ، كما ورد في هامش ( م ) نسخة .

521

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست