نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 521
صدوره عن محصل ، فإن فهم الشيخ ليس إلا من استنهاضه من النصوص والفتاوى ، وأي شئ أوثق من ذلك ؟ فالعمل بقاعدة الإمكان بعد دلالة هذه الأدلة القوية متعين ، والمناقشة غير مسموعة . الخامس : في بيان جملة من المقامات المستثناة عن قاعدة الإمكان : منها : ما زاد على عادة المرأة أو عن عادة الأنساب والأقران أو على ما في الروايات مع تجاوزه عن العشرة مما نقص من [1] العشرة إلى كمالها ، فإن قاعدة الإمكان تقضي بالحيضية ، ولكن دل الدليل على الرجوع إلى المقادير المذكورة . ومنها : ما كان فاقدا للأوصاف إذا حصل الاشتباه بالاستحاضة ، لقيام الدليل على اعتبار الوصف فيه . ومنها : الدم المستمر تمام الشهر ، مع قلة الفواصل بين آحاده عن أقل الطهر ، فيحكم فيه بالحيضة الواحدة في وجه وإن اقتضت القاعدة كون ما بعد أقل الطهر حيضا آخر . ومنها : ما زاد عن أقل الطهر من الدم الثاني بثلاثة متوالية فما زاد إلى العشرة مع نقص النقاء عن أقل الطهر الممكن إتمامه من الدماء ، فإن القاعدة تقضي بالحيضية [2] ولكنه غير مفتى به لوجوه اخر مذكورة في محلها . وتنقيح هذه المباحث يحتاج إلى بحث طويل ، والغرض هنا تأسيس ما يكون بمنزلة القاعدة الكلية ، وبهذه القاعدة يتخلص في باب الدماء عن فروع كثيرة غامضة ، من أرادها فليلاحظها . فائدة : هي كالتتمة لهذه القاعدة .
[1] في ( ن ، د ) : عن . [2] في النسخ : بالحيثية ، والصواب ما أثبتناه ، كما ورد في هامش ( م ) نسخة .
521
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 521