responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 520


مسلم ، والنصوص دالة عليه أيضا ، مع أن المحقق - الذي هو ناقل الإجماع - منع من تحيض المبتدئة بمجرد رؤية الدم ، ولم يقل عند فقد أمارة العذرة والقرحة بالحيضية [1] إذ الغرض الاستفادة من التعليل ودعوى عدم الفرق بينها وبين غيرها ، ولعل توقفه في المبتدئة لتعارض الأدلة ، أو لوجود دليل على عدم التحيض راجح في نظره ، كما قال بعدم اجتماع الحيض مع الحمل [2] للدليل ، وهذا لا يمنع من اعتباره قاعدة الإمكان .
والنظر في أخبار التقدم على العادة : بأن ظاهرها كون الدم واجدا للأوصاف ، بدعوى أن لفظ ( الدم ) ظاهر في الأسود الحار العبيط ، وما سواه لا يشمله لفظ ( الدم ) ساقط جدا ، وظهور لفظ ( الدم ) في المعنى الأعم من واجد الصفة وفاقدها مما لا يمكن إنكاره .
وورود أخبار التحيض في الصائمة في مقام بيان حكم آخر - وهو كون الحيض مفطرا للصوم - لا ينافي دلالته على اعتبار التحيض ، إذ قوله : ( أي ساعة رأت الدم تفطر ) [3] شامل لرؤية الدم المشكوك في الحيضية ، مع أنه أمر بالإفطار ، وليس إلا لأنه حيض شرعا .
كما أن وجود المعارض لأخبار الاستظهار غير مناف لدلالتها على الإمكان .
وكون الموثقة في مورد الإجماع غير مناف للاستنهاض به على غيره .
ودعوى : أن الفرض في صورة الاشتباه بالقرحة والعذرة في صورة الانحصار فإذا انتفى ذلك بفقد الأمارة تعين الحيضية ، مدفوعة بأنه خلاف ظاهر الإطلاق في الروايات .
ومنع تفسير الشيخ الرواية بأيام الامكان ومنع دعواه الاجماع مما لا ينبغي



[1] انظر المعتبر 1 : 199 ، 204 .
[2] لم يقل بذلك ، بل قال : ( فيه روايات ) ولم يختر ، انظر المعتبر 1 : 200 .
[3] راجع ص : 517 .

520

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست