responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 519


بالحيضية بالاحتمال ، سيما مع الحمل الذي لا يتفق معه الحيض غالبا - بل ذهب طائفة من الأصحاب على أن الحيض لا يجتمع مع الحمل [1] وجعلوه كالصغر واليأس - فغيرها يعمل فيه بالإمكان بالأولوية القطعية .
وعاشرها : ما دل من الروايات على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ( 2 ) . والمراد بأيام الحيض - كما فسره الشيخ في المبسوط ( 3 ) - أيام الإمكان ، لا خصوص أيام العادة ، ومع تفسيره بأيام الإمكان على الإطلاق ادعى الشيخ في الخلاف عليه الإجماع ( 4 ) .
مضافا إلى أن روايات الوصف إنما وردت في مقامات خاصة ، ومقتضى القاعدة الاقتصار فيها على مواردها ، فلو لم يعمل بقاعدة الإمكان لبقي أكثر المقامات خاليا عن البيان ، والبناء على الطهارة حتى يعلم الحيضية مما يقطع ( 5 ) بفساده .
بعد ملاحظة هذه الأدلة وفتاوى الأصحاب ، فلا وجه بعد ذلك للمناقشة في الغلبة بأنا نمنع حجيتها ، وبأنها معارضة بالظن الحاصل من فقد الصفة ، فإن الغلبة في مثل المقام حجة ، وعدم الصفة - كما قررناه - ليس أمارة للعدم ، بل وجودها أمارة للوجود ، بل قد عرفت ثبوت الحيضية بدون الوصف في أيام الإمكان أو في أيام العادة ، مع ما هو معلوم من طريقة النساء أنهن قد يعرفن أنه حيض مع الخلو عن الوصف .
كما لا عبرة بدعوى : أن إجماع الفاضلين ( 6 ) مختص بما بين العشرة وهو



[1] هو اختيار المفيد في المقنعة وأبي علي بن الجنيد - على ما نقله عنهما في المعتبر 1 : 200 ، لكن لم نعثر عليه في المقنعة - وابن إدريس في السرائر 1 : 150 . ( 3 ) راجع الوسائل 2 : 540 ، الباب 4 من أبواب الحيض . ( 3 ) المبسوط 1 : 44 . ( 4 ) انظر الخلاف 1 : 235 ، المسألة 201 . و 243 ، المسألة 212 . ( 5 ) في ( ن ) : نقطع . ( 6 ) راجع ص : 505 .

519

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست