نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 516
مضافا إلى إجماع الشيخ المحكي في الخلاف على اعتبار الإمكان [1] وإن خالف الوصف ، ويأتي لذلك مزيد بيان فيما بعد . وثانيها : الشهرة المحكية في كلام الأصحاب على العمل بالقاعدة ، وهي عاضدة للإجماع المحكي ، ومرجحة للأخبار الدالة على هذه القاعدة ، وهي محصلة ، كما لا يخفى على من لاحظ عبائر الأصحاب . وثالثها : أصالة الحيضية في دم النساء ، وتقرير هذا الأصل يتم بوجوه : أحدها : الغلبة ، إذ لا شبهة في أن الغالب في الدم الخارج من المرأة إنما هو الحيض ، والاستحاضة وغيرها نادر بالنسبة إليه ، فالمشكوك فيه يلحق [2] بالغالب . وثانيها : أنه دم طبيعي مخلوق بأصل الخلقة زائدا [3] على الدم المتكون في العروق ، جعله الله تعالى لاستعداد الرحم ولغذاء الولد ما دام في الرحم ، وبعد خروجه أيضا بصيرورته لبنا في ثدي أمه ، وما عداه يحصل من عارض - من جرح أو قرح أو غير ذلك - وليس مجعولا ابتداءا ، فيراد بالأصالة : الطبيعية ، وكل ما عداه فهو خلاف الطبيعة ، وكون الدم الخارج طبيعيا أرجح في النظر من كونه على خلاف مقتضى الطبيعة . وثالثها : أنه لما كان ما عداه من الدماء يحصل لعلة حادثة ، فمتى شك في ذلك فالأصل عدم حدوث هذه العلة ، فينفي كونه غير الحيض بنفي علته بالأصل ، فيصير حيضا لمكان الانحصار . لا يقال : إن مرجع هذا إلى الوجه الثاني ، نظرا إلى كون المناط فيهما الطبيعة وعدمها ، فلا وجه لعدهما وجهين في تأسيس الأصل . لأنا نقول : إن المراد من الوجه الأول ليس نفي العلة الحادثة ، بل المراد بقاء الطبيعة على حالها ، بمعنى : أن طبيعة المرأة لما علم كونها مما يتكون فيها الدم
[1] انظر الخلاف 1 : 235 ، المسألة 201 و 243 ، المسألة 212 . [2] في ( ن ) : يلحقها . [3] في غير ( ن ) : زائد .
516
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 516