responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 512


قوى بعض مشايخنا المعاصرين [1] عدم جريان القاعدة فيه ، لأن إمكان الحيضية إنما هو في الدم الخارج من الرحم ، وأما الخارج من غيره فهو ممتنع ، فلو شك في خروجه من الرحم صار الشك بين الإمكان والامتناع .
وهو غير بعيد بالنسبة إلى الاعتبار ، لكن الأدلة الدالة على قاعدة الإمكان مطلقة تشمل مثل هذا الفرض ، والمعتمد في ذلك إنما هو الدليل وإن كان هو أيضا مثل الأمثلة السابقة في ذلك ، والذي يقوى في النظر جريان القاعدة فيه .
وقد يسبق إلى بعض الأذهان : أن كل دم شك في كونه حيضا يدور أمره بين الإمكان والامتناع ، إذ هو في الواقع لو لم يكن حيضا يمتنع كونه حيضا ، فأي فرق بين هذا وبين الأمثلة السابقة ؟ وهو ناش عن قصور النظر .
وتوضيحه : أن نفس الإمكان إنما هو احتمال الشئ للطرفين ، وما أمكن كونه حيضا معناه : أنه يحتمل كونه حيضا في الواقع وعدمه ، فأحد طرفيه وجود والاخر نفي ، والأول واجب والثاني ممتنع . بخلاف مثل الخنثى ، فإن الشك فيه أولا في كونه امرأة وعدمه ، فلو لم يكن في الواقع أنثى فهو ممتنع ، ولو كان أنثى فهو ممكن ، لا أنه حيض ، فالشك في الحيض هنا في مرتبتين :
إحداهما في إمكانه وامتناعه ، وثانيتهما في كونه حيضا وعدمه ، وذلك واضح عند النبيه .
والثالث : أن مجرى قاعدة الإمكان ما لم يرد فيه نص على أمارة يعلم بها ذلك ، فلو كان مورد الأمارة لم يعمل بقاعدة الإمكان ، كما إذا اشتبه الدم بالعذرة ، فإن الشارع جعل الميزان في معرفته التطوق وعدمه ، أو اشتبه بالقرحة ، فإن الميزان فيه إنما هو الجانب كما دل عليه الرواية [2] - على اختلاف في عبارتها - وعمل بها الأصحاب ، إذ التعارض بين ما دل على الامارتين وبين أدلة الإمكان



[1] لم نقف عليه .
[2] الوسائل 2 : 560 ، الباب 16 من أبواب الحيض ، ح 1 و 2 .

512

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست