responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 51


والمرتضى إلى عد الأضلاع [1] .
وأما الأخبار : ففي موثقة هشام بن سالم : تورث من حيث تبول [2] ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء [3] .
وفي رواية شريح ذكر الأولين ، ثم فيه عد الأضلاع [4] .
إذا عرفت هذا فنقول : لا ريب أن هذا المقام من مسائل الموضوع الصرف المشتبه ، فإذا حصل العلم لنفس المكلف أو للحاكم الشرعي بأحد الطرفين حكم به وعمل بمقتضاه .
أما الأول : فلأنه ليس وراء العلم شئ ، وهو حجة مطلقا .
وأما الثاني : فإنا وإن لم نجوز التقليد في الموضوع ، لكن سيأتي في ولاية الحاكم الشرعي أن حكمه في الموضوع نافذ مع اشتباه العرف تبعا للحكم ، فيرجع إلى التقليد في الحكم حقيقة ، وبيانه موكول إلى محله .
وأما لو حصل الظن لنفس المكلف ، فالذي اخترناه في الأصول : عدم حجية الظن في الموضوع الصرف ، للنواهي الكتابية ، وعدم جريان مقدمات الدليل الرابع فيه ، لعدم انسداد باب العلم فيه غالبا ، فيرجع في المشكوك فيه إلى الأصول بحسب المقامات .
وأما حجية ظن المجتهد فيه مع اشتباه أهل العرف ، فالذي يقوى في النظر حجيته إذا حكم به كالعلم ، لاستتباعه الظن بالحكم وهو حجة ، ويأتي هذا أيضا في محله ، مع أنه يمكن مع قطع النظر عن ذلك القول بحجية الظن هنا لوجهين :
أحدهما : عدم إمكان الاحتياط في مثل الميراث لتعارض الحقين ، وعدم



[1] المسالك 2 : 340 .
[2] في المصدر : يورث من حيث يبول .
[3] التهذيب 9 : 354 ، ورواه في الوسائل 17 : 575 عن الكافي بتفاوت .
[4] الوسائل 17 : 575 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، ح 3 .

51

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست