responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 52


إمكان الرجوع إلى البراءة ، وليس هنا أصل موضوعي أيضا ، والروايات متعارضة في الجملة ، ثم ليس صالحا لتميز مثل هذا الموضوع بحيث يركن إليه النفس ، فالإحالة [1] إلى ظن الحاكم الشرعي أولى .
وثانيهما : أن الامارات المنصوصة ليس شئ منها هنا مما يفيد القطع ، بل كلها ظنية ، ومن المعلوم عدم مدخلية خصوصيتها في ذلك ، بل اعتبرت كاشفة عن الواقع ولو ظنا ، فكل أمارة أفادت ذلك تكون حجة .
ويؤيده جعل العلامة اللحية ونحوها أمارة [2] وجعل الحسن [3] العبرة بما نقله [ عنه ] في الدروس [4] . فعلي القول باعتبار الظن مطلقا في الترجيح نقول [5] .
إن مرجحات الذكورية : اللحية ، وعدم تفلك الثدي ، والاحتلام ، وشدة الرغبة بالنساء في الجماع والإحبال ، وعفونة المني وغلظته ، وخروج عظم الحلقوم ، والبول من الذكر أو سبقه منه أو انقطاعه منه أخيرا ، ونقص الأضلاع .
ومن مرجحات الأنوثية : عدم اللحية ، والتفلك ، والحبل ، والحيض ، ورقة المني ، وتساوي الأضلاع ، والبول أو سبقه أو انقطاعه أخيرا من الفرج الاخر ، وعدم خروج العظم .
فإن وجدت المرجحات في أحد الجانبين دون الاخر فلا كلام ، وإن تعارضت فهنا صور :
أحدها : تعارض اللحية مع التفلك ، والترجيح للحية ، لإمكان التفلك في الرجل إمكانا واضحا ، دون اللحية في الأنثى ، فإنه نادر [6] جدا .
وثانيها : تعارضها مع الحيض ، والترجيح للحيض ، لإمكان اللحية في المرأة ، بل وجودها ، كما حكي في الآثار .



[1] في ( ف ، م ) : والإحالة .
[2] القواعد 2 : 181 .
[3] أي : ابن أبي عقيل .
[4] الدروس 2 : 378 .
[5] في ( ن ، ف ) : فنقول .
[6] كذا في النسخ ، وفي هامش ( م ) : فإنها نادرة ، خ .

52

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست