responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 50


الفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول ، فإن جاء منهما فعلى الذي ينقطع منهما أخيرا ، فإن تساويا أخذا وتركا حصل الاشتباه . فقيل :
بالقرعة ، وقيل : بعد أضلاعه ، وقيل : يرث نصف النصيبين . ونبات اللحية ، وتفلك [1] الثدي ، والحبل ، والحيض علامات على الأقرب [2] .
وقال المحقق نجم الدين أبو القاسم بن سعيد في الشرائع : يرث على الذي يسبق منه البول ، فإن جاء منهما اعتبر الذي ينقطع أخيرا . فإن تساويا قال في الخلاف : فيعمل فيه بالقرعة . وفي النهاية والإيجاز والمبسوط : نصف النصيبين .
وقال المفيد والمرتضى : تعد أضلاعه [3] .
وقال شيخنا الشهيد - قدس روحه السعيد - في الدروس : من له ما للرجال وما للنساء يورث بما يبول منه ، فإن بال منهما فبالذي يسبق منه البول ، فإن سبق منهما معا ورث على الذي يتأخر انقطاعه . وقال القاضي : يورث على الذي يسبق انقطاعه ، وهو ضعيف ، فإن تساويا فهو المشكل . وقال المفيد والمرتضى وابن إدريس : تعد أضلاعه . وفي الخلاف : يورث بالقرعة . وقال الحسن : إن كان هناك علامة من لحية أو بول أو حيض أو احتلام أو جماع ، وإلا ورث ميراث رجل ، وهو متروك . والمشهور أن له نصف النصيبين [4] .
وقال الشهيد الثاني في المسالك : ومن علاماته البول ، فإن بال من أحدهما دون الاخر حكم بأنه أصلي ، وهذا موضع وفاق ، فإن توافقا اعتبر أسبقهما ، وهذا أيضا متفق عليه ، فإن تساويا فالأكثر على اعتبار ما ينقطع أخيرا . وشذ قول ابن البراج حيث جعل الأصلي ما سبق منه الانقطاع . وذهب جماعة - منهم :
الصدوق رحمه الله وابن الجنيد والمرتضى - إلى عدم اعتبار الانقطاع أخيرا . وفي الخلاف بعد ذلك القرعة . وذهب الأكثر إلى نصف النصيبين ، والمفيد وابن إدريس



[1] تفلك ثدي الجارية : استدار .
[2] القواعد 2 : 181 .
[3] الشرائع 4 : 44 .
[4] الدروس 2 : 378 .

50

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست