نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 507
يعلم فنسي أن يغسله فيصلي ، ثم يذكر بعد ما صلى ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا ، فيغسله ويعيد الصلاة [1] . بتقريب : أن المفرد المحلى باللام يفيد تعريف الطبيعة ، فيعم جميع أفراد الدم ، خرج عنه ما علم كونه طاهرا ، فبقي المشكوك داخلا فيه . واحتمال إرادة العهد فرع كون مدخوله النكرة الدالة [2] على الوحدة حتى يكون لتعريف الفرد ، وهو خلاف الوضع والأصل ، والوضع التركيبي في العهد غير ثابت . ودعوى : أن ظاهر ترك الاستفصال العموم فيشمل ما كان طاهرا أيضا فلا وجه للعموم فيحمل على العهد ، مدفوعة بأن غايته التخصيص ، فلا وجه لإخراج ما لم يدل عليه دليل . ودعوى الغلبة في النجس فينصرف إليه ، ممنوعة ، فتدبر . الرابع : صحيحة إسماعيل الجعفي : في الدم يكون في الثوب ؟ إن كان أقل من قدر الدرهم لا يعيد الصلاة [3] . والوجه ما تقدم في السابقة . الخامس : حسنة محمد بن مسلم : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ؟ قال : إن رأيت وعليك ثوب غيره ، فاطرحه وصل [4] . السادس : رواية أبي بصير : إن علم الدم في ثوبه قبل أن يصلي فنسي وصلى ، فعليه الإعادة [5] . السابع : رواية جميل : لا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب وفيه الدم متفرقا . . . ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم [6] .
[1] الوسائل 2 : 1026 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، ح 1 . [2] في سوى ( م ) : الدال . [3] المصدر : ح 2 . [4] المصدر : 1027 ، ح 6 . [5] الوسائل 2 : 1060 ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، ح 7 . [6] الوسائل 2 : 1026 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، ح 4 .
507
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 507