responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 507


يعلم فنسي أن يغسله فيصلي ، ثم يذكر بعد ما صلى ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا ، فيغسله ويعيد الصلاة [1] .
بتقريب : أن المفرد المحلى باللام يفيد تعريف الطبيعة ، فيعم جميع أفراد الدم ، خرج عنه ما علم كونه طاهرا ، فبقي المشكوك داخلا فيه .
واحتمال إرادة العهد فرع كون مدخوله النكرة الدالة [2] على الوحدة حتى يكون لتعريف الفرد ، وهو خلاف الوضع والأصل ، والوضع التركيبي في العهد غير ثابت .
ودعوى : أن ظاهر ترك الاستفصال العموم فيشمل ما كان طاهرا أيضا فلا وجه للعموم فيحمل على العهد ، مدفوعة بأن غايته التخصيص ، فلا وجه لإخراج ما لم يدل عليه دليل . ودعوى الغلبة في النجس فينصرف إليه ، ممنوعة ، فتدبر .
الرابع : صحيحة إسماعيل الجعفي : في الدم يكون في الثوب ؟ إن كان أقل من قدر الدرهم لا يعيد الصلاة [3] .
والوجه ما تقدم في السابقة .
الخامس : حسنة محمد بن مسلم : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ؟
قال : إن رأيت وعليك ثوب غيره ، فاطرحه وصل [4] .
السادس : رواية أبي بصير : إن علم الدم في ثوبه قبل أن يصلي فنسي وصلى ، فعليه الإعادة [5] .
السابع : رواية جميل : لا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب وفيه الدم متفرقا . . .
ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم [6] .



[1] الوسائل 2 : 1026 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
[2] في سوى ( م ) : الدال .
[3] المصدر : ح 2 .
[4] المصدر : 1027 ، ح 6 .
[5] الوسائل 2 : 1060 ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، ح 7 .
[6] الوسائل 2 : 1026 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، ح 4 .

507

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست