responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 508


والوجه في الجميع ما مر .
الثامن : الاستقراء ، إذ الغالب في الدم كونه من ذي النفس ، سيما فيما يباشره المكلف ، والظن يلحق المشكوك بالغالب .
وبهذه الأدلة ينقطع أصالة الطهارة ، إلا أن في الاعتماد على هذه الأدلة نظرا بينا ، من جهة عدم وضوح الدلالة ، كما لا يخفى على من لاحظها حق الملاحظة .
مضافا إلى أن صاحب الحدائق ادعى الإجماع على طهارة المشكوك من الدم [1] وإن كان يمكن المناقشة باحتمال كونه من الإجماع على أصالة الطهارة ، لا الإجماع الخاص ، خصوصا مع ما في كلام جماعة من المحققين من تقوية أصالة النجاسة في الدم [2] .
والمسألة محل إشكال ، وقد قوينا في طهارة شرح النافع أصالة النجاسة ، وهو الأوفق بالاحتياط وإن كان الفتوى به مشكلا .
* * *



[1] الحدائق 5 : 52 .
[2] راجع ص : 494 ، الهامش 2 .

508

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست