responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 505


خلاف التحقيق ، فإذا كان المراد به نفس الأمر ، فإن كان المخصص مجملا سقط حجية العام ، وإن كان مبينا ومقيدا بالعلم - كما إذا قيل : إلا ما علم كونه من غير ذ ي النفس - يبقى العام حجة في المشكوك وإن لم يكن مقيدا به ، كما في ( أكرم بني تميم إلا الطوال ) فمتى ما شككنا في فرد أنه طويل أم لا ، لا يمكن التمسك بالعام ، لأنا ندري أن الطويل في نفس الأمر خارج عنه ، فلا نعلم دخوله تحت العام أيضا ، فكيف يتمسك بالعموم ؟
قلت : في الفرض الأخير هو محل البحث وإن اختلفوا في ذلك ، لكن يمكن التمسك بالعام في الشبهة في الموضوع ، لأن دخوله تحت العام والمخصص مشكوك في نفس الأمر ، فنعمل بالظاهر ، للقطع بعدم خروجه عنهما ، فنقول : إن شمول العام له ظاهرا مقطوع ، لأنه من بني تميم قطعا ، ودخوله في المخصص غير معلوم ، للشك في طوله ، فنأخذ بالمتيقن .
والحق أن العمل بالعام في مثل المقام محل نظر ، إلا إذا ادعي فهم العرف على ذلك ، وهو محل تأمل .
مضافا إلى أن ظاهر عبارة المعتبر كونها على سياق غيرها من عبارات الأصحاب ، وليس مسوقا لبيان المشكوك والمعلوم ، وإنما الغرض بيان الحكم النفس الأمري للموضوع ، فلا يعتمد على مثل هذا الإجماع .
وثانيها : قوله عليه السلام بعد السؤال عن سؤر الباز والصقر والعقاب - : كل شئ من الطير يتوضأ من سؤره ويشرب [1] إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب [2] .
وجه الدلالة : أن إطلاق المنع مع رؤية الدم في المنقار يدل على أصالة النجاسة ، وإلا لكان ينبغي التقييد بما علم أنه دم نجس .



[1] في الوسائل : يتوضأ مما يشرب منه .
[2] الوسائل 1 : 166 ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، ح 2 و 4 .

505

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست