responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 504


عنوان [ 21 ] لم يخرج عن الأصل السابق إلا النجاسات المشهورة إذا علمت بعناوينها ، والمرجع في الشك فيها أيضا إلى الأصل السابق .
نعم ، قد ادعي : أن الأصل في الدم النجاسة [1] وقواه بعض المتأخرين [2] . فلو شك أن هذا الدم من الدماء الطاهرة أو النجسة فالأصل النجاسة ، والوجه في ذلك أمور :
أحدها : أن المحقق - في المعتبر - قال : كل دم نجس إلا دم غير ذي النفس بإجماع علمائنا [3] .
وهذه العبارة تدل بعمومها على كون المشكوك فيه داخلا تحت مورد النجاسة ، ولا يخرج منه إلا ما علم كونه من غير ذي النفس .
فإن قلت : هذا الكلام إنما يتم لو قلنا بأن الألفاظ موضوعة للأمور المعلومة أو منصرف إليها ، حتى يصير المعنى : حتى يعلم أنه من غير ذي النفس ، وكلاهما



[1] نسبه العلامة الوحيد إلى بعض العلماء ، وقال : وهو الظاهر من الشيخ وغيره ، مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 434 .
[2] لم نقف عليه ، إلا أن السيد العاملي قال : وقال الأستاذ الشريف : يبتني ذلك على أن الأصل في الدم الطهارة أو النجاسة ؟ ثم مال إلى الثاني ، مفتاح الكرامة 1 : 138 .
[3] المعتبر 1 : 420 .

504

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست