responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 500


المقام الثاني : في الشك في الطهارة الحدثية وفيه أبحاث :
الأول : في شبهة الحكم ، كالشك في حدثية المذي ، والنعاس ، ومس الفرج ، ومس اللحم من الميت بلا عظم ، ووطئ البهيمة ، ووطئ الدبر من الغلام .
والحق البناء فيه على أصالة الطهارة بصوره المذكورة في صدر المسألة .
ولنا عليه وجوه :
أحدها : أصالة البراءة من الأحكام المتعلقة بالمحدث من لزوم الاجتناب عن أشياء والإتيان بأشياء من الوضوء والغسل ، سواء قلنا بأنها واجبات نفسية أو غيرية ، مقيدة بدخول الوقت أو مطلقة .
أما على الأول فواضح ، لأنه تكليف صرف ينفى بالأصل .
وأما على الثاني ، فإنه وإن كان قد يتخيل أن اشتغال الذمة بالغير يقتضي البراءة اليقينية ولا يمكن إلا بالإتيان بالطهارة ، لكنا نقول : لا فرق عندنا في ذلك ، إذ بعد دلالة الأصل على خلو الذمة من المحرمات على المحدث ونحوه ، فلا فرق في أحكامه .
وهذا الدليل يجري في صوره الستة كلها ، سوى صورة السبق بالحدث ، لتقدم الاستصحاب على البراءة ، إلا إذا لم نقل بحجيته أو فصلنا فيه - كما قيل - أو عارضه استصحاب آخر ، أو منع من جريانه بتغيير موضوع ونحوه .
الثاني : أصالة عدم الحدث ، إذ من المعلوم أن الحدث هو الأمر المانع عن العبادة ، والأصل عدم حصوله .
فإن قلت : الأصل عدم الطهر أيضا .
قلت : لا يقتضي الطهارة حكما وليس سببا للدخول حتى يمنع ، وإنما هو عدم الحدث ، نظير ما قررناه في الخبث حرفا بحرف .

500

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست