responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 499


أولوية من وجه آخر ، وهو : أنه يحتمل مصير جماعة من الأخباريين في الشبهة الحكمية إلى الاحتياط ، ولا احتمال هنا ، للاتفاق من العلماء على البناء على الأصل في الموضوع ، كما هو المشاهد من طريقتهم في الفقه والمعلوم من طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار .
فإن قلت : ما ذكرت من الأصول والاجماعات ودليل العسر وغير ذلك كلها تجري في الشبهة الغير المحصورة ، وأما الشبهة الموضوعية مع العلم الإجمالي بين المشتبهات المحصورة فلا يمكن ذلك ، لأن الأصل في كل واحد منها معارض بالأصل في الاخر ، ولا حرج في اجتنابه ، والأدلة دلت على الاجتناب عن النجس الواقعي ، وهو هنا موجود ، فيترك الجميع مقدمة .
قلنا : في الشبهة المحصورة كلام من وجهين :
أحدهما : من جهة الطهارة والنجاسة ، والأخرى [1] من جهة الحلية والحرمة والاستعمال .
أما الثاني : فالكلام فيه موكول إلى البحث في أصل البراءة ، وهو مقرر في الأصول .
وأما الأول : فلا ريب في البناء على الطهارة في كل فرد فرد ، للأصول السابقة ، ولهذا لو لاقى واحدا منها شئ لم يحكم بنجاسة الملاقي . نعم ، إذا لاقى الجميع أو لاقى بجميع أجزائه شئ إذا كان الشبهة في جزء من مثل الثوب - مثلا - علمنا بأن الملاقي تنجس .
ويدل على ذلك الموثقة المذكورة سابقا [2] ولا ريب أن المتبادر منه العلم التفصيلي ، والضمير راجع إلى الشئ الخاص ، لا بمعنى أنه : حتى يعلم وجود قذر بين الأشياء فيكون كلها نجسة ، وذلك واضح .



[1] كذا في النسخ ، والصواب : والاخر .
[2] راجع ص 491

499

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست