responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 496


معنيين ، بل استعملتا [1] في معنى واحد ، وهو كونه طاهرا ونجسا وكونه طاهرا أو نجسا بنفسه أو من أفراد الطاهر والنجس من حيثيات الحكم وقيوده ، لا أنهما معنيان مستقلان .
وأما كلمة ( العلم ) فاللازم فيها الاستعمال في الظن والعلم ، لكنه مدفوع :
أولا : بأنه لو أريد الشبهة في الموضوع [2] أيضا للزم ذلك ، لأن الظن الحاصل من الحجة الشرعية معتبر في الموضوع أيضا ، كما مر .
وثانيا : بإمكان إرادة القدر المشترك بين العلم والظن المعتبر ، على طريق عموم المجاز ، ونظير ذلك شائع في الاستعمالات الشرعية .
وهذه الرواية [3] لا شك في شمولها لما لم يكن بين المشتبهات علم إجمالي وكان الشك ابتداءا أو مسبوقا بطهارة . وأما مع العلم الإجمالي أو سبق العلم بالنجاسة فيجئ الأشكال : من حيث إن الرواية مقيدة بعدم العلم بالنجاسة والفرض حصول العلم بين المشتبهات ، ومن أن استصحاب النجاسة يفيد علما شرعيا فيعارض أصالة الطهارة .
وبعبارة أخرى : بين أدلة الاستصحاب وبين هذه الرواية عموم من وجه ، فكما يحتمل العمل بهذه الرواية ، يحتمل العمل بالاستصحاب .
ولكن نجيب عن الأول : بأن الظاهر من العلم هو العلم التفصيلي ، لا الإجمالي ، وهو منفي في المقام ، مضافا إلى أن الضمير في كلمة ( أنه قذر ) راجع إلى خصوص المشكوك ، فلا بد في ارتفاع الطهارة من العلم بالمشكوك بالخصوص ، وهو غير حاصل .
وفي الثاني قد يقال : إن الاستصحاب لا يعارض الدليل ، ولذا ترى أن الأصحاب قالوا في الخيارات بالفورية ، ولم يعملوا بالاستصحاب تمسكا بعموم



[1] في غير ( م ) : استعملا .
[2] في ( ف ، م ) : بالموضوع .
[3] يعني قوله عليه السلام : ( كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ) تقدمت في ص : 481 .

496

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست