نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 496
معنيين ، بل استعملتا [1] في معنى واحد ، وهو كونه طاهرا ونجسا وكونه طاهرا أو نجسا بنفسه أو من أفراد الطاهر والنجس من حيثيات الحكم وقيوده ، لا أنهما معنيان مستقلان . وأما كلمة ( العلم ) فاللازم فيها الاستعمال في الظن والعلم ، لكنه مدفوع : أولا : بأنه لو أريد الشبهة في الموضوع [2] أيضا للزم ذلك ، لأن الظن الحاصل من الحجة الشرعية معتبر في الموضوع أيضا ، كما مر . وثانيا : بإمكان إرادة القدر المشترك بين العلم والظن المعتبر ، على طريق عموم المجاز ، ونظير ذلك شائع في الاستعمالات الشرعية . وهذه الرواية [3] لا شك في شمولها لما لم يكن بين المشتبهات علم إجمالي وكان الشك ابتداءا أو مسبوقا بطهارة . وأما مع العلم الإجمالي أو سبق العلم بالنجاسة فيجئ الأشكال : من حيث إن الرواية مقيدة بعدم العلم بالنجاسة والفرض حصول العلم بين المشتبهات ، ومن أن استصحاب النجاسة يفيد علما شرعيا فيعارض أصالة الطهارة . وبعبارة أخرى : بين أدلة الاستصحاب وبين هذه الرواية عموم من وجه ، فكما يحتمل العمل بهذه الرواية ، يحتمل العمل بالاستصحاب . ولكن نجيب عن الأول : بأن الظاهر من العلم هو العلم التفصيلي ، لا الإجمالي ، وهو منفي في المقام ، مضافا إلى أن الضمير في كلمة ( أنه قذر ) راجع إلى خصوص المشكوك ، فلا بد في ارتفاع الطهارة من العلم بالمشكوك بالخصوص ، وهو غير حاصل . وفي الثاني قد يقال : إن الاستصحاب لا يعارض الدليل ، ولذا ترى أن الأصحاب قالوا في الخيارات بالفورية ، ولم يعملوا بالاستصحاب تمسكا بعموم
[1] في غير ( م ) : استعملا . [2] في ( ف ، م ) : بالموضوع . [3] يعني قوله عليه السلام : ( كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ) تقدمت في ص : 481 .
496
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 496