responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 495


ما يتعلق به العلم القطعي منه وإبقاء العلم على معناه الحقيقي ، مدفوع بأنا نقول أيضا بإخراج ما لا يحصل فيه القطع من الشبهات الحكمية عن كلمة ( كل شئ ) ونبقي العلم على معناه .
ودعوى : أن هذا مستلزم لتخصيص الأكثر ، مدفوعة بالمنع ، لبقاء الشبهة الموضوعية والقطعيات الحكمية تحت العام ، وهي أكثر من الخارج بكثير ، وأخصية الدليل حينئذ عن المدعى ينجبر بعدم القول بالفرق بين الشبهات الحكمية ، مضافا إلى أن الأخراج عن كلمة ( كل شئ ) غير معقول ، إذ قبل حصول العلم بالنجاسة لا يعلم أنه من الأفراد التي يحصل فيها العلم حتى يحكم بالطهارة ، أو لا حتى يحكم بالعدم ، فتسقط الموثقة عن الحجية في موارد الشك مطلقا .
وعن الخامس : بأن الفحص كما هو معتبر في الشبهة الحكمية كذلك معتبر في الموضوعية ، غايته : أن الفحص في الأولى عن الأدلة الشرعية ، وفي الثانية عن أهل العرف والخبرة ، وما ترى في بعض المقامات من عدم الفحص - كالدم المشتبه أو البلل المشتبه في الثوب - فإنما هو لعدم الكاشف له من عرف ونحوه ، مع لزوم العسر والحرج ، مضافا إلى أن التقييد معارض بتخصيص كلمة ( كل شئ ) وكلاهما خلاف الأصل ، فالتقييد أولى من التخصيص ، فنعمم للموضوع والحكم ، ونقيد في الثاني بالفحص .
وعن السادس : بمنع أولوية التأسيس من [1] التأكيد مطلقا ، مضافا إلى أن أدلة البراءة تشمل الموضوعية أيضا ، فيصير على الحمل عليها أيضا تأكيدا ، مضافا إلى أن مع تسليم عدم التأكيدية في الموضوعي لا نخص الرواية بالحكمي ، بل نعممها للموضوعي أيضا على ظاهرها ، فتفيد [2] المقامين ، مع أن إثبات الطهارة معنى سوى البراءة وإن كان ملزوما لها ، ومثل ذلك لا يعد تأكيدا .
وعن السابع : بأنا لا نسلم كون كلمتي ( نظيف ) و ( قذر ) مستعملتين في



[1] في غير ( م ) : على .
[2] في غير ( م ) فيقيد .

495

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست