responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 494


أن قولك : ( ضارب ) و ( قائم ) بمعنى ثبوت الضرب والقيام ، لا بقائهما .
وثالثها : أن ظاهر كلمة ( قذر ) كونه قذرا من أصله ، لا كونه عرض له القذارة ، ولو أريد ذلك ينبغي أن يقال : ( حتى تعلم [1] أنه تقذر ) أو ( تنجس ) ونحوهما .
ورابعها : أنه موجب لكون الرواية تأكيدا لأدلة الاستصحاب ، والتأسيس أولى منه .
وخامسها : أن المتبادر من مجموع الخبر عند أهل العرف غيره - وهو المتبع - والاحتمال غير مضر ، بل منتف .
وعن الثاني : بأن احتمال الورود في شبهة الموضوع غير مضر ، إذ غايته العموم والشمول - كما هو ظاهر اللفظ - وبذلك يثبت المطلوب ، ونحن لا نقول باختصاصها بالحكمية .
وعن الثالث : بأنه كما أن كلمة ( كل ) لاستغراق الأفراد والجزئيات وهي لا تكون إلا في الموضوعية ، فكذلك كلمة ( شئ ) شاملة للأفراد والأنواع ، وكلمة ( كل ) إنما هو لاستغراق أفراد مدخوله كليا كان أو جزئيا ، ولا ريب أنك إذا قلت :
( كل نوع ) يفيد استغراق الأنواع ، لأنها أفراد النوع ، فإذا كان الشئ شاملا للفرد وللكلي وكان كلمة ( كل ) مفيدة للاستغراق فيما شمله مدخوله ، فيكون المعنى : كل مشكوك فردا أو نوعا - لشمول ( الشئ ) لهما - فهو طاهر حتى يعلم أنه نجس ، فيشمل المقامين ، وهو المطلوب .
وعن الرابع : بأن الخروج عن المعنى الحقيقي لا مناص عنه ، إذ البينة ونحو ذلك من الأسباب تثبت الموضوع أيضا ، وليس تلك [2] بقطعي ، فلا يكون المراد بالعلم إلا العلم الشرعي ، فلا وجه لإخراج الشبهة الحكمية ، إذ يحصل العلم الشرعي فيها أيضا .
واحتمال إخراج ما لا يحصل العلم القطعي فيه من عموم ( كل شئ ) وإرادة



[1] في ( ن ، د ) : حتى علم .
[2] في غير ( م ) : ذلك .

494

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست