نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 494
أن قولك : ( ضارب ) و ( قائم ) بمعنى ثبوت الضرب والقيام ، لا بقائهما . وثالثها : أن ظاهر كلمة ( قذر ) كونه قذرا من أصله ، لا كونه عرض له القذارة ، ولو أريد ذلك ينبغي أن يقال : ( حتى تعلم [1] أنه تقذر ) أو ( تنجس ) ونحوهما . ورابعها : أنه موجب لكون الرواية تأكيدا لأدلة الاستصحاب ، والتأسيس أولى منه . وخامسها : أن المتبادر من مجموع الخبر عند أهل العرف غيره - وهو المتبع - والاحتمال غير مضر ، بل منتف . وعن الثاني : بأن احتمال الورود في شبهة الموضوع غير مضر ، إذ غايته العموم والشمول - كما هو ظاهر اللفظ - وبذلك يثبت المطلوب ، ونحن لا نقول باختصاصها بالحكمية . وعن الثالث : بأنه كما أن كلمة ( كل ) لاستغراق الأفراد والجزئيات وهي لا تكون إلا في الموضوعية ، فكذلك كلمة ( شئ ) شاملة للأفراد والأنواع ، وكلمة ( كل ) إنما هو لاستغراق أفراد مدخوله كليا كان أو جزئيا ، ولا ريب أنك إذا قلت : ( كل نوع ) يفيد استغراق الأنواع ، لأنها أفراد النوع ، فإذا كان الشئ شاملا للفرد وللكلي وكان كلمة ( كل ) مفيدة للاستغراق فيما شمله مدخوله ، فيكون المعنى : كل مشكوك فردا أو نوعا - لشمول ( الشئ ) لهما - فهو طاهر حتى يعلم أنه نجس ، فيشمل المقامين ، وهو المطلوب . وعن الرابع : بأن الخروج عن المعنى الحقيقي لا مناص عنه ، إذ البينة ونحو ذلك من الأسباب تثبت الموضوع أيضا ، وليس تلك [2] بقطعي ، فلا يكون المراد بالعلم إلا العلم الشرعي ، فلا وجه لإخراج الشبهة الحكمية ، إذ يحصل العلم الشرعي فيها أيضا . واحتمال إخراج ما لا يحصل العلم القطعي فيه من عموم ( كل شئ ) وإرادة
[1] في ( ن ، د ) : حتى علم . [2] في غير ( م ) : ذلك .
494
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 494