responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 493


ومنها : أن كلمة ( كل ) على مقتضى الحقيقة يفيد العموم ، فيصير معناه الاستغراق في الأفراد الخارجية الجزئية ، فلا تصلح إلا للشبهة الموضوعية ، إذ الشبهة الحكمية لا تكون في الكلي دون الأفراد الخاصة .
ومنها : أن المتبادر من العلم هو العلم القطعي ، لا الظن الحاصل من الدليل ، ولا يحصل القطع بالنجاسة إلا في الموضوع ، إذ الأحكام مبنية على ما هو ظني سندا أو دلالة أو معا ، فالحمل على الشبهة الحكمية غير صحيح .
ومنها : أن ظاهر الرواية البناء على الطهارة مطلقا من دون فحص ، ولو كان يشمل الشبهة الحكمية للزم التقييد بما بعد الفحص عن الدليل ، مع أنه مطلق ، ولو حمل على الموضوعية لبقي على إطلاقه ، وهو الأصل .
ومنها : أن الحمل على الشبهة الحكمية مستلزم لكونها تأكيدا لأدلة البراءة ، بخلاف الحمل على الشبهة في الموضوع ، ولا ريب أن الحمل على التأسيس أولى من التأكيد .
ومنها : أن من عممها لشبهة الحكم قال بشمولها لشبهة الموضوع أيضا ، إذ لا أقل من تساويهما لو لم يكن ظاهرا في الثاني ، ولازم ذلك أن تكون كلمة ( نظيف ) مرادا بها ما هو من أفراد الطاهر وما هو طاهر بنفسه ، ولفظ ( قذر ) مرادا به ما هو من أفراد القذر أو هو قذر بنفسه ، وكلمة ( يعلم ) مرادا بها حتى يعلم بالعلم القطعي في الشبهة الموضوعية وبالدليل الشرعي الظني في الشبهة الحكمية ، وهو مستلزم لاستعمال هذه الألفاظ في المعنيين ، وهو أمر مرغوب عنه عند المحققين .
والجواب عن الأول بأمور :
أحدها : أن المتبادر منها الحكم بالطهارة في كل شئ مطلقا ، والحمل على معلوم الطهارة خلاف الأصل والظاهر .
وثانيها : أن كلمة ( نظيف ) - كنظائره - دال [1] على ثبوت الصفة ، لا بقائها ، كما



[1] في ( م ) : دالة .

493

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست