responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 492


قذر ) [1] وهذه الرواية دالة على أصالة الطهارة في كل شئ لم يعلم نجاسته . ولا وجه للقول بأنه بيان للحكم الواقعي ، إذ ينافيه جعله مغيا بغاية ويدفعه كلمة ( حتى ) .
وما يقال : من أن الدلالة فرع كون ( النظيف ) و ( القذر ) حقيقة شرعية في المعنى المصطلح ولم يثبت ، وبين معناهما لغة مع المعنى الشرعي عموم من وجه ، لاجتماعهما في الطاهر النظيف والنجس الوسخ ، وافتراقهما في الطاهر الوسخ أو النجس النظيف ، فيحتمل إرادة المعنى اللغوي ، بل هو الظاهر حيث لا قرينة على المجاز ، فلا دلالة فيها على المطلوب .
مدفوع أولا : بأنه لو كان المراد المعنى اللغوي لم يكن للعلم والجهل فيها مدخلية ، ولا يصح أن يقال : نظيف حتى تعلم [2] أنه وسخ .
وثانيا : بأن بيان النظافة ومقابلها ليس وظيفة الشارع ، لأنهما أمران محسوسان يعرفهما كل أحد ، ومثل هذا الاحتمال مما لا يخطر ببال جاهل ، فضلا عن فقيه !
ومنع حجيته بضعف السند مدفوع بحجية الموثقة عند المشهور ، وبالانجبار بالشهرة والإجماع .
وهنا شبه أوردوها في وجه الدلالة :
منها : أن هذه الرواية محتملة - بل ظاهرة - فيما علم طهارته وشك في طريان النجاسة عليه ، فتدل على استصحاب الطهارة حتى يثبت النجاسة ، فتكون من أدلة الاستصحاب ، ولا يثبت بها القاعدة [3] كلية .
ومنها : أنه يحتمل لإرادة الشبهة الموضوعية وأنت في مقام الاستدلال به على الشبهة الحكمية ، والاحتمال مبطل للاستدلال .



[1] الوسائل 2 : 1054 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، ح 4 .
[2] في غير ( ن ) : حتى يعلم .
[3] في د للقاعدة .

492

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست