نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 491
السابع : أنه لو كان البناء في المشكوك على النجاسة أو التوقف لاشتهر وتواتر ، لعموم البلوى وشدة الحاجة ، مع أنه قد انعكس الأمر . لا يقال : لا ملازمة هنا عقلية ، لأنا نقول : الملازمة العادية في الشرعيات معتبرة ، ولا يزال أصحابنا يستدلون بنحو ذلك . الثامن : الاجماعات المنقولة عن العلماء واحدا بعد واحد ، بحيث لا يشك المتتبع في كون أصالة الطهارة معتبرة عندهم . التاسع : سيرة الناس بأجمعهم ، فإنهم لا يزالون يباشرون المشكوكات في الطهارة والنجاسة ولا يحتاطون عنها ، وليس ذلك إلا لارتكاز [1] أن الأصل الطهارة حتى يعلم النجاسة . العاشر : الإجماع المحصل ، فإنه لا يخفى على من راجع كلام الأصحاب في الفقه أنهم يستندون في المشكوكات إلى هذا الأصل من دون نكير . الحادي عشر : الاستقراء ، فإنا قد تتبعنا وتفحصنا فوجدنا أن ما هو معلوم الطهارة من الأشياء أكثر مما هو معلوم النجاسة بمراتب ، فلو شك في بعض الأشياء فالظن يلحقه بما هو الأعم الأغلب . الثاني عشر : لزوم العسر والحرج لو بني على النجاسة في المشكوكات ، فإنها كثيرة ، وهما منفيان في شرعنا بالإجماع والنصوص كتابا وسنة ، وقد تقدم بيانه في بحثه [2] . ولا يعارض هذه الأدلة في جميع صور الشك التي عرفتها سابقا ، إلا صورة سبق العلم بالنجاسة ، فإن الاستصحاب يقضي ببقائها ، وهو وارد على أصالة الطهارة ، كما أشرنا . الثالث عشر : موثقة عمار الساباطي وهي : ( كل شئ نظيف حتى تعلم أنه
[1] في ( م ) : إلا لمعلومية . [2] تقدم بحثه في العنوان التاسع .
491
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 491