نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 490
بالطهارة - كالصلاة مثلا - إذ مع ثبوته لا بد من الاحتراز عن المشكوك للاشتغال بالعبادة المقتضية للقطع بالامتثال المستلزم للاجتناب . قلت أولا : ان حجية أصل البراءة [1] قد تثبت بالأخبار ، وقد قررنا في الأصول ورودها على قاعدة الاشتغال ، فالشك في المانعية وإن اقتضى عقلا الاحتراز عن المشكوك ، لكن أخبار البراءة يدفع هذا التكليف ويرخص في المباشرة ويرفع المانعية ، مضافا إلى أن تمامية المطلوب يمكن في مثل هذا الفرض بعدم القول بالفصل ، على إشكال قد أشرنا إليه مرارا . وفي المقام كلام طويل أعرضنا عنه مخافة التطويل . السادس : الحصر العقلي ، وهو أن يقال : إن الوجوه المتصورة في صورة الشك أمور ستة : إما الحكم بالطهارة ، أو الحكم بالنجاسة ، أو التخيير بين الأمرين ، أو التوقف في البين ، أو التنصيف بأن يحكم على النصف بالطهارة وعلى النصف الآخر بالنجاسة - كتعارض الامارتين في باب الدعوى - أو القرعة ، والخمسة الأخيرة باطلة ، فثبت الأول . أما القرعة فليس موردها - كما حررناها - إلا الأمر المشكل ، ومعناه : ما لا مناص عنه من شرع أو عقل ، ومع وجود المناص هنا لا إشكال ، مضافا إلى أن القرعة غير جارية في الأحكام إجماعا كما في بحثها ، ولو عمل بها في الأحكام لما احتاج الناس في أمر دينهم إلى نبي ولا إلى وصي . والتنصيف ترجيح بلا مرجح . والتوقف في العمل لا معنى له ، للزوم تعطيل الأمور ، والمقصود التخلص عنه . والتخيير مخالف للإجماع ، ومستلزم لكون الشئ الواحد نجسا وطاهرا بالنظر إلى أشخاص متعددة إذا اختار كل منهما خلاف الاخر ، وهو بين الفساد . وأما البناء على النجاسة فمخالف للأصول ومخالف للإجماع القطعي ، إذ لم يقل أحد بأن المشكوك يحكم بنجاسته .