responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 489


المزيل ، فيطرح اللازم ، لورود الدليل عليه ، وإن خالف فيه بعض المدققين من المتأخرين [1] ، والكلام في تحقيقه في الأصول .
الرابع : أصالة الإباحة ، وذلك أن الأجسام التي يتعلق به فعل المكلف على أقسام :
منها : ما هو منفعة خالية عن أمارة المفسدة ، وقد قرر في الأصول حكم العقل فيها بالإباحة ، فإذا أجرينا فيه أصالة الإباحة فلازمها الطهارة ، إذ لا شئ من النجس بمباح ، وإذا ثبت الطهارة فيها يثبت في غير ما هو مجرى أصالة الإباحة بعدم القول بالفصل .
لا يقال : يمكن منع الطهارة في غير ما هو مورد أصل الإباحة بالأصل ، ويلحق المقام بعدم القول بالفصل .
لأنا نقول : قد تقدم أن أصالة عدم الطهارة غير صحيحة ، فلا وجه للقلب بذلك ، مضافا إلى أن إلحاق مورد أصل الإباحة بغيره غير ممكن ، للقطع بالإباحة فيه ، ولازمها الطهارة ، فكيف يجوز رفع أصالة الإباحة مع قطعيتها ؟ وكيف يمكن تفكيك اللازم عن ملزومه الثابت قطعا ؟ فتدبر .
الخامس : أصالة البراءة ، إذ لا شك أن للنجاسة أحكاما تكليفية إلزامية تتعلق بها كوجوب إزالته [2] عن المسجد والأواني ، ووجوب الاجتناب عنه في بعض العبادات والأكل والشرب ، وتحريم بيعه ونحو ذلك ، بخلاف الطهارة ، إذ ليس لها حكم لازم تكليفي ، فإذا شك في الطهارة والنجاسة فالأصل براءة الذمة عن هذه التكاليف ، فتنتفي النجاسة بانتفاء لازمها ، وتثبت الطهارة بارتفاع ما هو بمنزلة نقيضها .
فإن قلت : جريان أصل البراءة إنما هو فيما لم يثبت هناك تكليف مشروط



[1] لم نقف عليه .
[2] كذا ، والمناسب : إزالتها ، ولعله باعتبار رجوعه إلى النجس .

489

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست