responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 488


الابتدائي مع العلم الإجمالي وعدمه ، فلا إشكال . وأما في صورة سبق النجاسة فيعارضها الاستصحاب ، فيشكل إجراء القاعدة ، وينبغي حينئذ أن يقال : مع حجية الاستصحاب واجتماع شرائطه - من بقاء الموضوع وغيره - يقدم على الأصل ، لأنه بمنزلة الدليل الوارد المزيل لحكم الأصل ، وأما مع اختلال شرائطه أو عدم حجيته مطلقا أو في خصوص مقام مفروض ، فالتمسك على القاعدة .
الثالث [1] : استصحاب طهارة الملاقي لهذا المشكوك ، كما لو كان عندنا أمر معلوم الطهارة ولاقى هذا المشكوك برطوبة ، فاستصحاب الطهارة السابقة يقضي بأن المشكوك ليس بنجس ، إذ لو كان نجسا لنجس الملاقي بالملاقاة ، مع أنه طاهر بالاستصحاب ، ونفي اللازم نفي للملزوم .
فإن قلت : هذه الملازمة ممنوعة ولا نسلم أن نجاسة المشكوك تستلزم نجاسة الملاقي ، فيحكم بطهارة الملاقي بالأصل ويبقى المشكوك على ما كان من الشك .
قلت : قد انعقد الإجماع على أن كل نجس منجس وكل جسم لاقى نجسا برطوبة تنجس ، فبمعونة هذا الإجماع يثبت الملازمة ، واحتمال إبقاء المشكوك على حاله مع طهارة الملاقي آت فيما لو كان في المشكوك أصل يعارض هذا الأصل وبدونه ، فالاحتمال مدفوع والملازمة محكمة .
وهذا الدليل - كالثاني - يجري في صورة الشك ابتداءا ومسبوقا بطهارة بلا إشكال .
وأما في صورة سبق النجاسة فيتعارض استصحاب نجاسة المشكوك مع استصحاب طهارة الملاقي الحاكم بطهارة المشكوك بالتلازم ، ويجئ في المقام احتمالات ثلاث : إعمال اللازم وطرح الملزوم ، والعكس ، والعمل بهما معا ، وما عليه العمل في مثل هذه المقامات إنما هو العمل بالملزوم ، لأنه استصحاب



[1] أي : الثالث من الأمور الدالة على أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية . والمناسب للسياق : وثالثها ، عطفا على ما تقدم من قوله : وثانيها .

488

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست