responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 487


شرعي لا بد أن يتلقى من الشرع ، فكما أن الأصل عدم النجاسة فيثبت الطهارة ، الأصل عدم الطهارة فيثبت النجاسة .
قلنا : إن التعارض فرع كون الأمرين وجوديين كل منهما يرتفع بالأصل ، وأما إذا كان أحدهما وجوديا دون الاخر ، فلا .
وبيان ذلك : أن الطهارة والنجاسة مثل الحركة والسكون ، فكما أن السكون عبارة عن عدم الحركة وعما لا [1] ينبغي أن يكون الشئ عليه أولا قبل طرو علة وسبب يخرجه عما هو عليه ، والحركة شئ وجودي حادث يحتاج في وجوده إلى علة وسبب ، فنقول : الأصل عدم الحركة فيثبت السكون ، ولا يمكن القول بأن الأصل عدم السكون فيثبت الحركة ، لأن السكون - كما ذكر - أمر عدمي ، ولا معنى لقولنا : عدم العدم ، فكذلك في الطهارة والنجاسة ، فإن الطهارة لا يتصور في العقل لها معنى إلا عدم النجاسة ، والنجاسة أمر وجودي حادث والأصل عدمه ، فيثبت الطهارة ، ولا يمكن إجراء أصالة العدم فيها ، لأنها عدمي ، ولا معنى لعدم العدم .
وبعبارة أخرى : أن النجاسة الشرعية لا معنى لها سوى وجوب الاجتناب عن الصلاة معها ، والأكل والشرب عن ملاقيها برطوبة ، أو عن نفس النجس وإزالتها عن المسجد ، ونظائر ذلك ، ولا شك أن الأصل عدم ورود هذه الأحكام عليه .
والطهارة في مقابل النجاسة ، فمعناها عدم تعلق الأمر بالاجتناب شرعا ، فإذا حكم الأصل بعدم النجاسة تثبت الطهارة ، وغاية الأمر عدم ثبوت الطهارة بخصوصها بحكم الشرع ، لكن عدم النجاسة يكفي فيما هو المطلوب .
وبهذا التقرير يندفع ما يتوهم في المقام : أن غاية الأمر ثبوت عدم النجاسة بالأصل ، فيشكل الأمر فيما شرط بالطهارة ، فإنه لا بد حينئذ من العلم ، على أنا نقول : لم يثبت شرطية الطهارة أزيد من هذا المعنى .
وهذه القاعدة تجري في الصور الست أجمع ، أما مع سبق الطهارة أو الشك



[1] كذا في النسخ ، والظاهر زيادة ( لا ) .

487

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست