responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 483


ووطئ الغلام والبهيمة ، سواء فرضت هذه المشكوكات مع العلم الإجمالي بأن واحدا منها موجب للحدث أم لا ، أو فرضت الشك ابتداءا ، أو مع سبق طهارة ، نظير المتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة الغير المتمكن من استعماله ، فإنه يشك في ارتفاع طهارته وطريان حكم الحدث عليه أم لا ، وعكس ذلك التيمم في ضيق الوقت مع وجود الماء ، فإنه محل شك في أنه رافع لحكم الحدث أم لا - على القولين المعروفين - وقد تقدم منا تحقيقه في تقدم الوقت على غيره [1] .
ومن أمثلة الشبهة في الموضوع المستنبط : الشك في صدق لفظ ( المحتلم ) على من خرج منه مذي أو مدي في النوم - كما يصدق على من خرج منه مني - وعدمه ، سواء فرضته ابتداءا أو مسبوقا بطهارة أو بحدث .
ومن أمثلة الشبهة الخبثية الحكمية : الشك في نجاسة عصير العنب ، وعرق الجنب من الحرام ، ولعاب المسوخ .
ومن أمثلة الموضوع الصرف : الشك في أن الخارج من الذكر هل هو مني أو غيره ؟
ويجئ فيه الصور السابقة .
ومن الشبهة في الموضوع المستنبط : الشك في الفقاع ، وسائر المسكرات المائعة ، من جهة الشك في شمول لفظ ( الخمر ) لها .
ومن الموضوع الصرف : الشك في البلل الخارج هل هو بول أم لا ؟ أو في جلد مطروح هل هو ميتة أو مذكى ؟ أو في فضلة أنها مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل .
ويمكن فرض الشك الابتدائي والمسبوق بقسميه ، وفرض العلم الإجمالي وعدمه [ فتبصر ] [2] وقد تمسكنا بهذا الأصل في فروع كثيرة .
منها : في عدم اشتراط تساوي السطوح في الكر ، وعدم اشتراط الامتزاج في التطهير ، وفي طهارة البئر ما لم يتغير ، وفي المتغير التقديري ، وطهارة الملاقي



[1] راجع العنوان 18 .
[2] لم يرد في ( ف ، م ) .

483

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست