نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 482
عنوان [ 20 ] من جملة الأصول المتلقاة عن الشرع : أصالة الطهارة ، وحيث إن الطهارة تطلق في مقابل الحدث وفي مقابل الخبث - وإن كان في كونه حقيقة فيهما أو مجازا في الثانية خلاف معروف - فنقول : قد يقع الشك في الطهارة والحدث ، وقد يقع الشك في الطهارة والنجاسة . وعلى التقديرين : إما أن يكون الشبهة في نفس الحكم ، أو في الموضوع الصرف والمصداق الخارجي الموجب للشك في حكمه ، أو في الموضوع المستنبط ، بمعنى : الشك في مفهوم اللفظ . وعلى التقادير الستة : فإما أن يكون بين المشتبهات علم إجمالي بالخلاف ، أم لا . وعلى التقادير : إما أن يكون الشك ابتدائيا - أي : من دون سبق علم بأحد الطرفين - أو مسبوقا بالعلم بالطهارة ، أو مسبوقا بالعلم بمقابلها من حدث أو خبث . فهذه ستة وثلاثون صورة حاصلة من ضرب الاثنين في الثلاثة ، ثم المجتمع في الاثنين ، ثم المجتمع في الثلاثة . ومن جملة أمثلة الشبهة الحدثية الحكمية : مس الذكر ، ومس باطن الإحليل ،
482
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 482