responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 482


عنوان [ 20 ] من جملة الأصول المتلقاة عن الشرع : أصالة الطهارة ، وحيث إن الطهارة تطلق في مقابل الحدث وفي مقابل الخبث - وإن كان في كونه حقيقة فيهما أو مجازا في الثانية خلاف معروف - فنقول :
قد يقع الشك في الطهارة والحدث ، وقد يقع الشك في الطهارة والنجاسة .
وعلى التقديرين : إما أن يكون الشبهة في نفس الحكم ، أو في الموضوع الصرف والمصداق الخارجي الموجب للشك في حكمه ، أو في الموضوع المستنبط ، بمعنى : الشك في مفهوم اللفظ .
وعلى التقادير الستة : فإما أن يكون بين المشتبهات علم إجمالي بالخلاف ، أم لا .
وعلى التقادير : إما أن يكون الشك ابتدائيا - أي : من دون سبق علم بأحد الطرفين - أو مسبوقا بالعلم بالطهارة ، أو مسبوقا بالعلم بمقابلها من حدث أو خبث .
فهذه ستة وثلاثون صورة حاصلة من ضرب الاثنين في الثلاثة ، ثم المجتمع في الاثنين ، ثم المجتمع في الثلاثة .
ومن جملة أمثلة الشبهة الحدثية الحكمية : مس الذكر ، ومس باطن الإحليل ،

482

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست