responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 478


يخرجه عن كونه مما يستطاع من المأمور به ، ويلحقه بماهية أخرى سالبة لإضافة الأولى ، والروايات لا تشمل مثل ذلك ، فتبصر ، فإن في ذلك حل المشكل بما لا مزيد عليه .
هذا هو الكلام في جهة الحكم التكليفي .
وأما الحكم الوضعي - كالشرطية والسببية والمانعية ونحو ذلك - هل يجري فيه هذا الكلام أم لا ؟
فنقول : لو كان الشرط شرطا لأمر تعبدي يجب إتيانه فيجب إتيان الشرط مقدمة ، فالظاهر مجئ الكلام في الشرط ، إذ لا فرق حينئذ بين الجزء والشرط ، فلا يسقط المقدور من الشرائط [1] بتعذر غيره ، وكذا لا يسقط أبعاض الشرط إذا كانت مقدورة بتعذر البعض الاخر .
وتقرير الاستدلال في هذا المقام يستفاد مما قررناه في رواية الميسور وغيرها فيما سبق .
وكذا المانع لو كان مانعا عن أمر لازم واجب الإتيان ، فرفع المقدور منه لازم .
ومن هنا نقول بلزوم إزالة بعض النجاسة وإن كان الباقي أيضا مانعا من الصلاة ، وبلزوم تخفيفها بالغسل مرة إن كان مما يطهر بالمرتين ونحو ذلك من الموانع . وكذا في إزالة فضلات غير مأكول اللحم ، والذهب ، والحرير عن [2] اللباس ، وكذلك الكلام في السبب .
والسر في إجراء هذه القاعدة في هذه الأمور كونها في الحقيقة راجعة إلى الإتيان بالمقدور من المأمور به ، فإن إتيان ما هو المقدور من شرطه وسببه وإزالة مانعه إتيان له في الحقيقة . وبهذا الدليل يثبت شرط [3] ما أمكن إتيانه . وسببية المستطاع ومانعية ما قدر على إزالته



[1] في ( م ) : الشرط .
[2] في ( ف ، م ) : من .
[3] كذا في النسخ ، والظاهر : شرطية .

478

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست