نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 477
الرجلين في المعبر ، للشك في أن هذا ميسور من الحلق ومستطاع من المشي ، أو أن هذا أمر غير ذلك . ومن هنا تبين : أن القسم السادس لا يجري فيه قاعدة الميسور ، إذ الحمار ليس مستطاعا من الفرس باعتبار الحيوان الموجود في ضمنه . والسر في ذلك : أن المركب من الأجزاء العقلية يغلب فيه تبعية الحكم للاسم ، باعتبار أن أهل العرف لا يعتبرون الأجزاء التي في ضمن المركب ، وفوات الجزء يعدونه فوات الكل ، إذ لو بنينا على ذلك لم يتحقق فوات في المأمور به أبدا ، إذ الممكنات كلها مشتركة في جنس من الأجناس أو عرض من الأعراض ، فيمكن إذا تعذر الفرس إعطاء حجر لأنه جسم ، وإذا تعذر الصلاة يقوم أكل الخبز مقامها لأنه فعل ، ونحو ذلك مما يقطع بخلافه . وبالجملة : كل مقام صار التركيب عقليا أو كالعقلي يعد فوات القيد فوات الكل لفوات الاسم التابع للحكم [1] وليس مثل هذه الأجزاء في نظر أهل العرف أجزاء حتى يجئ فيه عموم الروايات وتجري فيه القاعدة ، مضافا إلى أن المفهوم من هذه الروايات الإتيان بالمقدور والمستطاع نفسه من دون انضمام شئ خارج إليه ، ولا ريب أن المركب العقلي ونظائره إذا فات عنه [2] القيد لا يمكن الإتيان بالبقية إلا في ضمن قيد آخر ، وهو شئ لم يدل عليه الدليل . فإن قلت : إذا وجب الإتيان بالمقدور يجب الإتيان بالقيد الاخر مقدمة ، وأي مانع من ذلك ؟ قلت : ظاهر الروايات لزوم الإتيان بالمستطاع من هذا المأمور به ، والجنس الموجود تحت نوع آخر ليس مستطاعا من النوع المتعذر ، بل إنما هو طبيعة أخرى غير المأمور به . وبعبارة أخرى : انضمام هذا الجزء إلى القيد الاخر المقوم لنوع أو صنف آخر
[1] كذا ، وفي التعبير ما لا يخفى . [2] في ( م ) : منه .
477
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 477