نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 479
وبعبارة أخرى : بعد تعذر الشرط والسبب ورفع المانع بأجمعها وإمكان البعض يقع الشك في كون هذا البعض شرطا أو سببا أو مانعا أم لا ، وقاعدة الميسور تقضي بعدم سقوط الممكن من ذلك مع تعلق الخطاب بالمشروط والمسبب [1] وبعد ثبوت عدم السقوط يثبت الشرطية والمانعية والسببية للممكن المقدور ويقوم البعض مقام الكل بهذه القاعدة . وأما لو لم يكن المشروط والمسبب والممنوع - مثلا - مأمورا به - كأسباب المعاملات والضمانات وشرائط العقود وموانعها - فلا كلام في عدم جريان الرواية الأولى في المقام ، وأما الرواية الثانية والثالثة فتشملها ، بمعنى : أنه إذا تعذر بعض أجزاء شرائط الذباحة أو الاصطياد أو العقد أو نحو ذلك أو وجد بعض موانعه بحيث لا يمكن - كالبعير الواقع في البئر التي لا يمكن الاستقبال فيها ، ونظائر ذلك - فمقتضى الخبرين عدم جواز ترك البقية وعدم سقوط الممكن من السبب والشرط ورفع المانع ، لكن هذا لا ينفع في كون ما بقي كافيا في الشرطية والسببية ، بل يحتاج إلى دليل . نعم ، بعد ما قام الدليل على أن الشئ الفلاني - مثلا - بعد التعذر في السبب الاختياري سبب ، وشك في لزوم إتيان ما أمكن من شرائط السبب الاختياري وعدمه ، فقاعدة الميسور قاضية باللزوم ، إلا أن يكون في الدليل الثاني ما ينفيه . ومن هنا : أن الفقهاء بعد تعذر الأسباب والشرائط الاختيارية الابتدائية في المعاملات يحتاجون إلى دليل يدل على سببية شئ في الاضطرار ، كإشارة الأخرس والعجمي مقام العربي ، والعظم مقام الحديد في الذبح ونحو ذلك ، وإذا شكوا في لزوم الإتيان بما يعتبر في السبب الاختياري هنا أيضا فيتمسكون بلزوم الإتيان بالمستطاع والمقدور من ذلك ، فتبصر وتدبر حتى لا يختلط عليك الأمر .