responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 476


بالافرادي ، بل يعم الأمرين ، ومن جملة أفراده موضع النزاع .
ووضوح هذه الروايات وشهرتها وظهور المراد منها كفانا عما لا بد منه من [1] التعرض لتنقيح الدلالة ولكن قد أشرنا إلى بعض الوجوه توضيحا للمرام وتكثيرا للفائدة .
وأما القسم الخامس : فالذي يقتضيه النظر في أطراف الكلام أن يقال : إن هذا المقام قابل لوجهين :
أحدهما : القول بلزوم الإتيان بالمقدور من القيد والمقيد كيف كان عملا بظاهر الأدلة المذكورة السابقة ، وإجراء ما مر في الرابع هنا بعينه .
وثانيهما : القول بأن القيود قسمان :
قسم منها بحيث يصير المركب منهما [2] بمنزلة المركب من الأجزاء العقلية ، كيوم الخميس ، وزيد بن عمرو - ونحو ذلك - بحيث لو فات القيد لا يعد ما بقي ميسورا من المأمور به ولا بعضا منه ولا مستطاعا منه ، فيوم الجمعة ليس ميسورا من الخميس ، وكذا زيد بن بكر بالنسبة إلى زيد بن عمرو ، وفي هذا القسم يفوت المركب ويصير بمنزلة تعذر الكل ، بل هو من ذلك الباب .
وقسم منها ليس كذلك ، بل هو كأمور ملتئمة خارجية ، كماء السدر ، فإن حقيقته عبارة عن مزج السدر بالماء ، فكأنهما جزءان خارجيان وإن كانا بعد التركب شيئا واحدا ، ونظير ذلك الصلاة في اللباس الفلاني ، أو القراءة في القرآن الفلاني ، ونظائر ذلك من القيود التي لا تعد كالفصول بالنسبة إلى الأجناس في العرف ، بحيث يصدق على المقدور أنه ميسور من المأمور به ومستطاع منه ، لا أمر خارجي ممكن ، وهذا القسم تجئ فيه القاعدة ويشمله الدليل ، وهذا هو المتجه . ومن هنا عرض الأشكال في إمرار فاقد الشعر الموسى على رأسه ، وتحريك



[1] في ( م ) : وإن كفانا عن التعرض .
[2] في ( م ) : منها .

476

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست