responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 475


يقال : إن أريد الوجوب التبعي فسقط ، وإن أريد الأصلي فلم يكن ، بل ظاهر الخبر عدم سقوط ذلك المقدور ، ومعناه في العرف : أنه كما لا بد من إتيانه حال إمكان الكل لا بد من إتيانه حال تعذر غيره ، ولا التفات فيه إلى أن هذه اللابدية هل هي كانت لاستقلال أو تبعية ؟ وهذا معنى في العرف واضح .
فإذا قال الشارع : الجزء المقدور لا يسقط بسقوط الجزء المتعذر ، لا يرد على كلامه بحث في أن مرادك بعدم سقوطه أي شئ ؟ بل لا يفهم من هذه العبارة إلا جعل الجزء التابع في ضمن الكل مستقلا بعد تعذر غيره ، فكأنه قال : إذا تعذر هذا الكل يقوم البعض مقامه ، وهذا مما لا غبار عليه أبدا ، فتبصر .
وأما الرواية الثالثة [1] : فغاية المناقشة فيها : أن كلمة ( لا يترك ) إخبار في موضع إنشاء ، ولا نسلم دلالته على التحريم . أو يقال : لا نسلم كونها إنشاءا ، لم لا تكون إخبارا عن طريقة الناس لغرض لا نعرفه ؟
وكلاهما من الضعف بمكان ، لأن كونه إخبارا مخالف للظاهر ولمنصب الشارع ، ومناف لما فهمه الأصحاب ، مع أنه لو كان إخبارا لكان إخبارا عن طريقة العقلاء ، وظاهره التزام العقلاء بذلك ، وهو في نفسه كاشف عن لزومه ، سيما مع اطلاع المعصوم عليه وتقريره على ما هو عليه ، وبعد كونه إنشاءا فاحتمال إرادة مطلق المرجوحية خلاف المتبادر منه .
وقد قرر في الأصول : أن الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء يقوم إثباتها مقام الأمر ونفيها مقام النهي في العرف .
ولزوم التخصيص في المستحبات غير قادح ، مع إمكان إرادة عدم الترك بمعنى البناء على عدم استحبابه ، وهو منهي عنه في المستحب أيضا ، فلا يلزم هناك تخصيص .
وقد قررنا فيما سبق أن كلمة ( الكل ) ليست مختصة بالمجموعي ، ولا



[1] وهي قوله عليه السلام : ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) المتقدم في ص : 467 .

475

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست