نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 469
منحلا إلى أمور متعددة . والقسم الثالث أيضا يجب الإتيان بالمقدور منه من دون شبهة ، ويجئ فيه الأدلة الماضية في وجه . لكن الاستصحاب في جريانه من حيث إنه جزء إشكال ، نظرا إلى أنه يمكن [ أن يقال ] [1] : ان المستصحب إن كان وجوب الجزء من حيث دخوله في ضمن [ الكل - وبعبارة أخرى : الوجوب المقدمي - فلا وجه لاستصحابه ، لأن بعد سقوط ذي المقدمة لا يبقى للمقدمة حكم من هذه الجهة ، فليس ارتفاع حكم المقدمة مشكوكا حتى يستصحب . وإن كان وجوبه في نفسه ، فهو غير مسلم في نفسه حتى يستصحب . لكن الروايات يشملها ، والاستقراء بالتقرير الآتي يقضي بها ، مع أن المسألة لا تحتاج إلى إجراء قاعدة الميسور ، بل الدليل الدال على وجوب الكل هنا [2] دال على أجزائه ، لاشتراكهما في الاسم . نعم ، لو أريد إثبات اللزوم من حيث إنه بعض من المأمور به المركب لجاء فيه الكلام السابق ، وإلا فلا حاجة في ذلك . وأما القسم الرابع : فالذي يقوى في النظر لزوم الإتيان بالمقدور من المأمور به على القاعدة ، إلا ما خرج بالدليل ، والوجه في ذلك أمور : أحدها : الاستصحاب ، وقد عرفت المناقشة فيه . ودعوى : أن المستصحب عبارة عن المطلوبية الحتمية أعم من كونها مقدمية أو أصلية ، مدفوعة بما مر . وثانيها : الاستقراء ، فإنه لا يخفى على المتتبع في الفقه أن الغالب في أمثال هذا المقام لزوم الإتيان بالمقدور ، لنص أو إجماع أو غير ذلك ، ولا ريب أن المشكوك فيه يلحق بالغالب دون النادر . وقد يقال : إن الاستقراء غير ثابت ، إذ لا نسلم كون الغالب في الأوامر لزوم الإتيان بالمستطاع والمقدور بعد تعذر الكل .