responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 469


منحلا إلى أمور متعددة .
والقسم الثالث أيضا يجب الإتيان بالمقدور منه من دون شبهة ، ويجئ فيه الأدلة الماضية في وجه .
لكن الاستصحاب في جريانه من حيث إنه جزء إشكال ، نظرا إلى أنه يمكن [ أن يقال ] [1] : ان المستصحب إن كان وجوب الجزء من حيث دخوله في ضمن [ الكل - وبعبارة أخرى : الوجوب المقدمي - فلا وجه لاستصحابه ، لأن بعد سقوط ذي المقدمة لا يبقى للمقدمة حكم من هذه الجهة ، فليس ارتفاع حكم المقدمة مشكوكا حتى يستصحب . وإن كان وجوبه في نفسه ، فهو غير مسلم في نفسه حتى يستصحب . لكن الروايات يشملها ، والاستقراء بالتقرير الآتي يقضي بها ، مع أن المسألة لا تحتاج إلى إجراء قاعدة الميسور ، بل الدليل الدال على وجوب الكل هنا [2] دال على أجزائه ، لاشتراكهما في الاسم .
نعم ، لو أريد إثبات اللزوم من حيث إنه بعض من المأمور به المركب لجاء فيه الكلام السابق ، وإلا فلا حاجة في ذلك .
وأما القسم الرابع : فالذي يقوى في النظر لزوم الإتيان بالمقدور من المأمور به على القاعدة ، إلا ما خرج بالدليل ، والوجه في ذلك أمور :
أحدها : الاستصحاب ، وقد عرفت المناقشة فيه . ودعوى : أن المستصحب عبارة عن المطلوبية الحتمية أعم من كونها مقدمية أو أصلية ، مدفوعة بما مر .
وثانيها : الاستقراء ، فإنه لا يخفى على المتتبع في الفقه أن الغالب في أمثال هذا المقام لزوم الإتيان بالمقدور ، لنص أو إجماع أو غير ذلك ، ولا ريب أن المشكوك فيه يلحق بالغالب دون النادر .
وقد يقال : إن الاستقراء غير ثابت ، إذ لا نسلم كون الغالب في الأوامر لزوم الإتيان بالمستطاع والمقدور بعد تعذر الكل .



[1] من هامش ( م ) .
[2] في ( د ) : فيها .

469

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست